responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 60
و ربما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ في حكم الاجرة علي الواجبات أن الوجه في ذلك هو عدم كون الاعمال المحرمة من الاموال أو عدم امكان تسليمها شرعا. و بملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه، فانك قد عرفت أن صحة المعاملة عليها و وجوب الوفاء بها لايجتمعان مع الحرمة النفسية سواء اعتبرنا المالية أو القدرة علي التسليم في صحة العقد أم لم نعتبر شيئا من ذلك ."[1]

أقول : ان أراد أن مورد بحث فقهائنا (ره) ألاعيان المحرمة لا الاعمال فهذا ممنوع، اذ النوع الرابع من المكاسب المحرمة التي تعرضوا لها هي الاعمال المحرمة كالغناء و النوح بالباطل و نحوهما، فراجع . و ان أراد عدم احتياج حرمة الاكتساب بها الي البحث و الاستدلال لوضوح حرمة المعاملة بها فله وجه . و لكن مع ذلك لا غني فيها عن البحث، اذ يمكن أن يتوهم أحد أن مفاد أدلة تحريمها هو التكليف، و مفاد دليل وجوب الوفاء هو الوضع أعني صحة المعاملة . و لكون العقد عنوانا طارئا فلعل اللازم تقديم حكمه علي الاحكام الاولية كما في سائر موارد تحكيم العناوين الثانوية علي العناوين الاولية .

و مناقشته علي ما استدل به أستاذه أيضا مدفوعة، اذ مضافا الي حسن تكثير الدليل علي الحكم أن ما استدل به أستاذه مقدم بحسب الرتبة علي ما استدل به، اذ البيع مبادلة مال بمال و مع فرض عدم المالية لشي و لو شرعا لايبقي موضوع للمبادلة حتي يبحث عن صحتها أو فسادها.[2]

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 24.
[2] المكاسب المحرمة، ج 1، ص 174.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست