responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 58

فان قلت : فرق بين باب العلم و الجهل و بين ما نحن فيه، فان البعث و الزجر انما يصدران عن المولي، بداعي انبعاث العبد و انزجاره، فاذا اطلع المولي علي كون الحيثيتين متصادقتين فكيف يعقل أن تنقدح في نفسه الاراده و الكراهة بالنسبة اليهما باطلاقهما; فعلي هذا يجب عليه تقييد متعلق الامر ليجمع بين الغرضين .

قلت : بعد كون المشتمل علي المصلحة عبارة عن نفس الحيثية الصلاتية مثلا يصير تقييدها جزافا اذ الفرض عدم دخالة القيد في المصلحة . و بالجملة ليس للبعث أو الزجر التخطي عن دائرة مااشتمل علي المصلحة أو المفسدة، نعم، ان لم يكن ايجاد المحبوب مقدورا للعبد لم يكن للمولي الامر به، و لكن الفرض كونه مقدورا لوجود المندوحة .[1]

تصوير آخر لاجتماع الامر و النهي

"ألمحرم المضطر اليه بسوء الاختيار اذا كان مقدمة لواجب أهم كالخروج من الارض المغصوبة هل هو واجب لكونه مقدمة للتخلص من تلك الارض كما قال به الشيخ أم لا؟."

أقول : يظهر من مجموع كلام سيدنا الاستاذ - مدظله العالي - أنه في أصل الكبري موافق للشيخ (ره) و مخالفته معه في الصغري فقط. بيان ذلك : أن المسألة المبحوث عنها هي حكم المحرم المضطر اليه بسوء الاختيار اذا كان مقدمة لواجب أهم، فاختار الشيخ كونه مأمورا به فقط، و اختار المحقق الخراساني عدم كونه مأمورا به، و لا منهيا عنه مع جريان حكم المعصية عليه، و يظهر من كلام سيدنا الاستاذ - مدظله - أنه يوافق الشيخ في ذلك، و انما يخالفه في مثال الخروج من جهة عدم كونه من صغريات المسألة، كما يظهر ذلك من قوله - مدظله - في جواب كلام الشيخ : "ان قياس الخروج علي شرب الخمر قياس مع الفارق، فان شرب الخمر مقدمة لواجب أهم (أعني حفظ النفس)، و الخروج ليس مقدمة لواجب من جهة أن الموجود في باب التصرف في ملك الغير حكم واحد و هو الحرمة".

ثم اعلم أنه علي فرض مقدمية الخروج للواجب ربما يقرب الي الذهن قول صاحب

[1] نهاية الاصول، ص 259.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست