responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 56

كلام الشيخ في الترتب

"محل البحث : بيان كلام الشيخ حيث قال : لوقيل بالسببية في باب حجية الخبر لكان الخبران المتعارضان من قبيل المتزاحمين و لازم ذلك عدم سقوطهما رأسا بل يتقيد اطلاق كل منهما بعدم الاخر. و نقده بعض الاعاظم بأن هذا التزام بترتبين مع أن الشيخ ممن ينكر الترتب . و ليس مراد الشيخ تقييد كل من الخطا بين بعصيان الاخر بما هو عصيان، حتي يلزم الترتب ..."

أقول : و لايخفي أن ترتب كل منهما علي عصيان الاخر بما هو عصيان مستلزم للدور المضمر من الطرفين، فان عنوان العصيان يتوقف علي ثبوت الامر، فثبوت الامر ب "أ" مثلا يتوقف - علي هذا الفرض - علي عصيان "ب" المتوقف علي الامر به المتوقف علي عصيان الامر ب "أ" المتوقف علي ثبوته، و كذا العكس، و هذا بخلاف العدم بما أنه عدم، لعدم توقفه علي الامر حتي يدور، فافهم .[1]

الفائدة الخامسة عشرة : اجتماع الامر و النهي

"و يبحث عن أنه هل يجري النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالافراد لا الطبايع أم لا؟ قد يتوهم أنه علي هذا القول لامجال للنزاع و لابد من القول بالامتناع، و لكنه فاسد لان تعدد الوجه ان كان مجديا في دفع الغائلة فيجدي و لو علي القول بتعلق الاحكام بالافراد و ان لم يكن مجديا فلا يجدي و لو قيل بتعلقها بالطبايع ..."

لايخفي أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لايريد تعلقه بعنوان الفردية و بمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشايع الصناعي ، و علي هذا فكونه فردا لهذا و فردا لذاك لايوجب تعنونه بعنوانين، تعلق باحدهما الامر، و بالاخر النهي .[2]

[1] نهاية الاصول، ص 224.
[2] نفس المصدر، ص 254.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست