responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 55
مصداقا للتكليف، حتي يقال بتعلقه بالجمع بين الضدين، اذ كل فرد مصداق للطبيعة مستقلا و ليس الفردان بما هما فردان مصداقا واحدا. و بالجملة استحالة هذين التكليفين ليست من هذه الجهة، بل من جهة تزاحمهما في مقام التأثير، و مقام ايجاد الداعي في نفس المكلف، فان كل واحد من الضدين و ان كان بحياله أمرا ممكنا يمكن أن ينبعث المكلف نحوه، و لكن انبعاثه نحو هذا الضد مستقلا و نحو ذلك الضد أيضا مستقلا في زمان لايسع الا واحدا منهما لما كان من المحالات، كان صدور الطلب من قبل المولي متعلقا بهذا الضد بداعي الانبعاث و متعلقا بذاك الضد أيضا بداعي الانبعاث من المحالات ; و ذلك من جهة امتناع أن تنقدح في نفسه الارادة بالنسبة الي كلا البعثين، مع التفاته الي أن العبد لايتمكن الا من الانبعاث من واحد منهما.

والحاصل : أن استحالة صدور هذين البعثين، انما هي من جهة أنهما يصدران بداعي الانبعاث، و لما كان الانبعاث من كليهما محالا كان وجودهما أيضا من قبل المولي محالا، هذا اذا فرض البعثان متزاحمين في مقام التأثير والداعوية، و أما اذا لم يكونا متزاحمين في مقام التأثير، بأن لم يكونا في عرض واحد، بل كان أحدهما ثابتا في رتبة عدم تأثير الاخر و رتبة خلو الظرف عن المزاحم، فلا وجه حينئذ لاستحالتهما، فان المكلف في رتبة عصيانه للامر المتعلق بالاهم و رتبة عدم تأثيره في نفسه يكون متمكنا من ايجاد المهم، فلا محالة تنقدح في نفس المولي في هذه الرتبة ارادة البعث نحوه، اذ الفعل مقدور للمكلف، والزمان أيضا في هذه الرتبة خال من الفعل، بحيث لو لم يشغله المهم لكان خاليا من الاهم و المهم كليهما. و حينئذ فأي مانع من انقداح الارادة في نفس المولي في هذه الرتبة ؟ لاوالله لامانع في البين، و المقتضي أيضا موجود من جهة تمامية الملاك في المهم، فتدبر. و لعمري صحة الترتب (بالبيان الذي ذكره سيدنا الاستاذ - مدظله العالي - و قررناه ثانيا بهذا البيان) في غاية الوضوح و البداهة، فاغتنم و لاتكن من الجاهلين .

هذا كله بناء علي كون القدرة شرطا للفعلية، و أما بناء علي كونها شرطا للتنجز فقط فكلا التكليفين فعليان في عرض واحد، بلا ترتب في البين، غاية الامر أن تنجز المهم عقلا مترتب علي عصيان الاهم، و هذا هو الاقوي ; و عليه فيكون الترتب بين التكليفين في مرحلة التنجز، و بيانه يحتاج الي تفصيل لايسعه المقام .[1]

[1] نهاية الاصول، ص 221 و 222.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست