responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 53

الفائدة الرابعة عشرة : الامر بالضدين بنحو الترتب

"يبحث عن تصوير الامر بالضدين بنحو الترتب ; و أن وجود البعثين المتعلق كل واحد منهما بواحد من الضدين في عرض واحد محال، و أما وجودهما لا في عرض واحد، بل في رتبة عصيان الامر المتعلق بأحدهما فلا استحالة فيه لعدم المزاحمة في مقام التأثير; و هذا مثل الامر بالاهم مطلقا و الامر بالمهم في رتبة عصيان الاهم و عدم تأثيره في نفس المكلف ... فالامربالاهم رتبته قبل العصيان و الامر بالمهم رتبته متأخرة عنه لكونه موضوعا له و رتبة الحكم متأخرة عن رتبة الموضوع بالضرورة و حينئذ فلا توجد بينهما مزاحمة اصلا، كما هو واضح لاسترة عليه ."[1]

ليس المصحح للامر بالمهم في ظرف عصيان الاهم ما ذكروه من اختلاف الرتبة ; فان الامربالاهم و ان لم يكن له اطلاق لحاظي بالنسبة الي حال عصيانه (كما لااطلاق له بالنسبة الي حال اطاعته) لكن الاطلاق الذاتي موجود بمعني أن الامر بالاهم موجود للمكلف، سواء كان مطيعا أو عاصيا في متن الواقع، بداهة عدم تعقل الاهمال الثبوتي ، كيف ! و لو كان ما ذكروه من اختلاف الرتبة كافيا في تصحيح الامر بالمهم "مشروطا بعصيان الاهم" لكان اللازم جواز الامر بالمهم مشروطا باطاعة الاهم أيضا; ضرورة اشتراك العصيان و الاطاعة في أن الامر ليس له اطلاق لحاظي بالنسبة اليهما، و له اطلاق ذاتي بالنسبة الي كليهما.

فان قلت : الامر ثابت للمكلف بما هو انسان اجتمعت فيه شرائط التكليف لا بما هو مطيع أو عاص أو بما هو مطيع و عاص، و بعبارة اخري : الامر و ان كان ثابتا للمكلف، سواء كان مطيعا أو عاصيا، لكنه ليس بما هو مطيع أو عاص، و حينئذ فليس للامر بالنسبة الي عنواني الاطاعة و العصيان اطلاق و لاتقييد.

قلت : ليس معني اطلاق الحكم بالنسبة الي عنوان، سراية الحكم الي هذا العنوان، بحيث

[1] نهاية الاصول، ص 221.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست