responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 52

نعم، ما ذكره من عدم امكان توجه التكليف الي المجموع من حيث المجموع قابل للخدشة، اذالظاهر أن الواجبات الاجتماعية والحدود الالهية كلها وضعت علي عاتق المجتمع بنحو العام المجموعي ، غاية الامر أن المتصدي لامتثالها هو قيم المجتمع و ممثله، أعني الامام و الحاكم كما فصلنا في بعض المباحث السابقة .

و لكن الظاهر أن الواجبات الكفائية ليست من هذا القبيل، فتأمل . اذ من الممكن ارجاع الواجبات الاجتماعية أيضا الي الكفائية، و ان كان الواجب مباشرة الامام و عماله لتنفيذها. فالواجب علي الامة كفاية هو تحصيل الحكومة و تأييدها و مساعدتها، والواجب علي الحاكم تنفيذ الواجبات الاجتماعية كاجراء الحدود و نحوها، فتدبر.[1]

الفائدة الثالثه عشرة : الامر بالشي و النهي عن ضده

"يبحث عن أن الامر بالشي هل يقتضي النهي عن ضده ؟

وأن نفس التضاد لايوجب مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر، أو مقدمية وجود أحدهما لعدم الاخر، بل يوجب استحالة اجتماعهما في موضوع واحد فقط من دون تمانع بينهما من جهة الضدية .

... نعم يمكن أن يكون وجود العلة التامة لاحد الضدين مانعا عن وجود الاخر، كما اذا كان هنا شي واحد فأراد رجل سكونه و الاخر تحريكه، فتامل ."

و لايتوهم أن عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر يكون مستندا الي وجود الاخر، لا الي وجود علته ; ضرورة بطلان ذلك من جهة أنه يكفي في هذا العدم وجود العلة للضد الاخر، سواء وجد نفس الضد أم لم يوجد، بأن صارت علته مزاحمة بعلة الاخر و كانتا متكافئتين ."[2]

[1] ولاية الفقيه، ج 2، ص 222 الي 224.
[2] نهاية الاصول، ص 211.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست