responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 51
المطلوب و المكلف به . فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس طبيعة الفعل باطلاقها الذاتي ، و في العيني طبيعة الفعل بقيد صدورها من هذا الفاعل الخاص .

والسر في ذلك أن الاوامر تابعة للمصالح و الاغراض، فان كانت المصلحة في صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين بحيث تترتب المصلحة علي الفعل بقيد صدوره عن الفاعل الخاص كما في الامر الصلاتي حيث ان تكامل الشخص و ارتداعه عن الفحشاء و المنكر يترتبان علي صلاة نفسه فحينئذ يكون الوجوب عينيا.

و ان كانت المصلحة في مجرد تحقق طبيعة الفعل في الخارج من غير دخالة لصدورها عن فاعل خاص كما في دفن الميت و تجهيزه فحينئذ يتعلق التكليف بنفس الطبيعة باطلاقها الذاتي و يكون الواجب كفائيا، اذ تقييدها بقيد صدورها من الشخص يكون جزافا.

و حيث ان كل واحد من المكلفين قادر علي تحصيل هذه الطبيعة المطلقة أمر المولي كل واحد منهم بذلك . فاذا حصلت في الخارج سقط جميع الاوامر قهرا بحصول متعلقها، و ان عصي الجميع عوقبوا جميعا.

والحاصل أن الفرق بين العيني و الكفائي لايرجع الي المكلف، بل الي المكلف به . والمكلف به في الكفائي مطلق الطبيعة، و في العيني الطبيعة بقيد صدورها من الفاعل الخاص .

و علي هذا فاطلاق المتعلق يقتضي الكفائية . نعم، لاننكر أن توجه الخطاب والتكليف يوجب الانصراف الي العينية، فتدبر."

انتهي ما أردنا نقله من كلام السيد الاستاذ- (ره) - وان شئت التفصيل فراجع ما قررناه من أبحاثه في كتاب نهاية الاصول المطبوع سابقا.[1]

والظاهر أن ما ذكره حق لامرية فيه .

[1] نهاية الاصول، ص 228 الي 230.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست