اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 51
المطلوب و المكلف به . فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس طبيعة الفعل
باطلاقها الذاتي ، و في العيني طبيعة الفعل بقيد صدورها من هذا الفاعل الخاص .
والسر في ذلك أن الاوامر تابعة للمصالح و الاغراض، فان كانت المصلحة في
صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين بحيث تترتب المصلحة علي الفعل بقيد
صدوره عن الفاعل الخاص كما في الامر الصلاتي حيث ان تكامل الشخص و
ارتداعه عن الفحشاء و المنكر يترتبان علي صلاة نفسه فحينئذ يكون الوجوب
عينيا.
و ان كانت المصلحة في مجرد تحقق طبيعة الفعل في الخارج من غير دخالة
لصدورها عن فاعل خاص كما في دفن الميت و تجهيزه فحينئذ يتعلق التكليف
بنفس الطبيعة باطلاقها الذاتي و يكون الواجب كفائيا، اذ تقييدها بقيد صدورها
من الشخص يكون جزافا.
و حيث ان كل واحد من المكلفين قادر علي تحصيل هذه الطبيعة المطلقة أمر
المولي كل واحد منهم بذلك . فاذا حصلت في الخارج سقط جميع الاوامر قهرا
بحصول متعلقها، و ان عصي الجميع عوقبوا جميعا.
والحاصل أن الفرق بين العيني و الكفائي لايرجع الي المكلف، بل الي المكلف
به . والمكلف به في الكفائي مطلق الطبيعة، و في العيني الطبيعة بقيد صدورها من
الفاعل الخاص .
و علي هذا فاطلاق المتعلق يقتضي الكفائية . نعم، لاننكر أن توجه الخطاب
والتكليف يوجب الانصراف الي العينية، فتدبر."
انتهي ما أردنا نقله من كلام السيد الاستاذ- (ره) - وان شئت التفصيل فراجع ما قررناه
من أبحاثه في كتاب نهاية الاصول المطبوع سابقا.[1]
والظاهر أن ما ذكره حق لامرية فيه .