اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 50
أقول : لايخفي أن ما ذكره - قده - تعريف له بلحاظ الخاصة والاثر لابلحاظ الماهية .
و قال في موضع آخر:
"قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما
يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته، فاذا كان في مقام البيان و لم
ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي آخر أو لا، أتي
بشي آخر أو لا، أتي به آخر أو لا."[1]
و ظاهر هذا الكلام أن العيني و الكفائي بعد اشتراكهما في توجه الخطاب الي الجميع
يفترقان بأن الوجوب في العيني مطلق و في الكفائي مشروط بعدم اتيان الغير، فان أتي به
البعض لم يجب علي الاخرين، و ان لم يأت به أحد وجب علي الجميع لوجود شرطه في الجميع .
و قال السيد الاستاذ آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - ما محصله بتوضيح منا:
"ان الفرق بينهما عند القوم يكون في ناحية المكلف، بتقريب أن المكلف في
العيني هو جميع الافراد بنحو العموم الاستغراقي ، فيكون كل فرد مكلفا
بالاستقلال . وأما في الكفائي فعند البعض هو المجموع من حيث المجموع، و عند
آخرين أحد الافراد.
و يرد علي الاول أن المجموع من حيث المجموع، أمر اعتباري لاحقيقة له، فلا
يتصور تكليفه . و علي الثاني أن أحد الافراد ان أريد مفهومه ففيه أنه غير قابل
للتكليف، و ان أريد به مصداقه أعني الفرد المردد خارجا ففيه أنه لاخارجية له
حتي يتوجه اليه البعث .
فالتحقيق أن الوجوب له ثلاث اضافات : اضافة الي الطالب، و اضافة الي
المطلوب، و اضافة الي المطلوب منه . والفرق بين العيني و الكفائي ليس في المكلف
والمطلوب منه كما يظهر من القوم، و لافي اطلاق الوجوب واشتراطه كما في
الكفاية . بل الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون كل فرد مكلفا مستقلا انما يكون في