responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 50

أقول : لايخفي أن ما ذكره - قده - تعريف له بلحاظ الخاصة والاثر لابلحاظ الماهية .

و قال في موضع آخر:

"قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته، فاذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي آخر أو لا، أتي بشي آخر أو لا، أتي به آخر أو لا."[1]

و ظاهر هذا الكلام أن العيني و الكفائي بعد اشتراكهما في توجه الخطاب الي الجميع يفترقان بأن الوجوب في العيني مطلق و في الكفائي مشروط بعدم اتيان الغير، فان أتي به البعض لم يجب علي الاخرين، و ان لم يأت به أحد وجب علي الجميع لوجود شرطه في الجميع .

و قال السيد الاستاذ آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - ما محصله بتوضيح منا:

"ان الفرق بينهما عند القوم يكون في ناحية المكلف، بتقريب أن المكلف في العيني هو جميع الافراد بنحو العموم الاستغراقي ، فيكون كل فرد مكلفا بالاستقلال . وأما في الكفائي فعند البعض هو المجموع من حيث المجموع، و عند آخرين أحد الافراد.

و يرد علي الاول أن المجموع من حيث المجموع، أمر اعتباري لاحقيقة له، فلا يتصور تكليفه . و علي الثاني أن أحد الافراد ان أريد مفهومه ففيه أنه غير قابل للتكليف، و ان أريد به مصداقه أعني الفرد المردد خارجا ففيه أنه لاخارجية له حتي يتوجه اليه البعث .

فالتحقيق أن الوجوب له ثلاث اضافات : اضافة الي الطالب، و اضافة الي المطلوب، و اضافة الي المطلوب منه . والفرق بين العيني و الكفائي ليس في المكلف والمطلوب منه كما يظهر من القوم، و لافي اطلاق الوجوب واشتراطه كما في الكفاية . بل الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون كل فرد مكلفا مستقلا انما يكون في


[1] كفاية الاصول، ج 1، ص 116.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست