اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 49
ألواجب المعلق
"تصوير الواجب المعلق و أقسامه، و أن الوجوب في الواجب المعلق
مطلق و الواجب مشروط...
و من هذا القبيل أيضا الواجب الذي توقف حصوله علي أمر مقدور
للمكلف، و لكن لم يمكن تعلق التكليف بهذاالامر المقدور من جهة كونه
محرما شرعيا..."
أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه ; لامكان أن يكون الوجوب الحالي
متعلقا بأمر توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن أخذ علي نحو لايتعلق التكليف
بهذه المقدمة . فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، و هو كون المكلف
بحيث تتحقق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له، و هذا مثل أن
يقول المولي للعبد: ان كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالان يجب عليك الحج و
حينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غير المعلق عليه، ان كان يعلم بحصوله في ظرفه .[1]
الفائدة الثانية عشرة : ألواجب الكفائي و العيني
"يبحث عن تصوير الواجب الكفائي و أنه هل الفرق بينه و بين الواجب
العيني يرجع الي المكلف او الي المكلف به ؟"[2]
و قد ناسب هنا أن نتعرض اجمالا لماهية الوجوب الكفائي ، و الفرق بينه و بين العيني و ما
يقتضيه الاطلاق منهما ليتضح حكم المقام أيضا، فنقول : قال في الكفاية :
"والتحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لوأخل بامتثاله
الكل لعوقبوا علي مخالفته جميعا، وان سقط عنهم لوأتي به بعضهم ."[3]
[1] نهاية الاصول، ص 178.
[2] راجع ولاية الفقيه، ج 2، ص 222.
[3] كفاية الاصول، ج 1، ص 228.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 49