responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 49

ألواجب المعلق

"تصوير الواجب المعلق و أقسامه، و أن الوجوب في الواجب المعلق مطلق و الواجب مشروط...

و من هذا القبيل أيضا الواجب الذي توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن لم يمكن تعلق التكليف بهذاالامر المقدور من جهة كونه محرما شرعيا..."

أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلاوجه ; لامكان أن يكون الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف حصوله علي أمر مقدور للمكلف، و لكن أخذ علي نحو لايتعلق التكليف بهذه المقدمة . فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، و هو كون المكلف بحيث تتحقق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له، و هذا مثل أن يقول المولي للعبد: ان كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالان يجب عليك الحج و حينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غير المعلق عليه، ان كان يعلم بحصوله في ظرفه .[1]

الفائدة الثانية عشرة : ألواجب الكفائي و العيني

"يبحث عن تصوير الواجب الكفائي و أنه هل الفرق بينه و بين الواجب العيني يرجع الي المكلف او الي المكلف به ؟"[2]

و قد ناسب هنا أن نتعرض اجمالا لماهية الوجوب الكفائي ، و الفرق بينه و بين العيني و ما يقتضيه الاطلاق منهما ليتضح حكم المقام أيضا، فنقول : قال في الكفاية :

"والتحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لوأخل بامتثاله الكل لعوقبوا علي مخالفته جميعا، وان سقط عنهم لوأتي به بعضهم ."[3]


[1] نهاية الاصول، ص 178.
[2] راجع ولاية الفقيه، ج 2، ص 222.
[3] كفاية الاصول، ج 1، ص 228.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست