اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 493
وجهان آخران للاشكال في المسألة و نقدهما
فهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها في الحدائق . و يضاف الي ذلك وجهان آخران :
الاول : استهجان خطاب الكافر بالله و برسوله بالفروع الجزئية .
و فيه ما عرفت آنفا من عدم كون الخطاب متوجها الي خصوص الكافر او المسلم بل
الاحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية علي العناوين الكلية الواجدة للمصالح او المفاسد
المقتضية لها.
الثاني : أنه تكليف بغير المقدور و القدرة من الشرائط العامة للتكاليف . بيان ذلك أنه
ستجي فتويهم بعدم صحة الزكاة و نحوها من العبادات من الكافر و سقوطها منه بعد اسلامه
فتكليفه بالزكاة تكليف بما لايقدر علي امتثاله لافي حال كفره و لا بعد اسلامه .
و فيه أن كفره وقع بسوء اختياره فلو لم يختر الكفر اولا كان قادرا علي اتيان الزكاة و
نحوها و الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار و لايرفع العقوبة و لذا نقول بوقوع الحركات
الخروجية في الدار المغصوبة مبغوضة و معاقبا عليها و ان اضطر اليها.
نعم يقبح البعث و الزجر الفعلي و لكن ملاك الحكم و آثاره من العقوبة و نحوها باقية
بعدما كان قادرا عليه من أول الامر و القدرة المشترطة في التكليف و ان كانت هي القدرة حين
العمل و لكن يجب تحصيلها و لو قبل العمل .
هذا مضافا الي صحة جعل الحكم الوضعي من الجنابة و الطهارة و شركة الفقراء في المال
فيكون المجعول في المقام تعلق الزكاة و فائدته جواز أخذ الامام او نائبه قهرا عليه .
و كيف كان فالاقوي في المسألة هو ما اختاره المشهور من عموم الاحكام للكفار أيضا
بمعني عدم أخذ قيد الاسلام في موضوعاتها لعموم ملاكاتها المقتضية لها و ان كان اجرائها
خارجا و العمل بها متوقفا علي الاسلام، فالاسلام شرط للواجب لا الوجوب علي اشكال في
ذلك أيضا كما سيأتي آنفا.
تتمة : أجاب في الحدائق عن الايات التي ذكرناها بحمل قوله : (لم نك من
المصلين) علي المخالفين لا الكفار فيكون المعني لم نك من اتباع الائمة كما في تفسير علي بن ابراهيم فيكون
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 493