responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 493

وجهان آخران للاشكال في المسألة و نقدهما

فهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها في الحدائق . و يضاف الي ذلك وجهان آخران :

الاول : استهجان خطاب الكافر بالله و برسوله بالفروع الجزئية .

و فيه ما عرفت آنفا من عدم كون الخطاب متوجها الي خصوص الكافر او المسلم بل الاحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية علي العناوين الكلية الواجدة للمصالح او المفاسد المقتضية لها.

الثاني : أنه تكليف بغير المقدور و القدرة من الشرائط العامة للتكاليف . بيان ذلك أنه ستجي فتويهم بعدم صحة الزكاة و نحوها من العبادات من الكافر و سقوطها منه بعد اسلامه فتكليفه بالزكاة تكليف بما لايقدر علي امتثاله لافي حال كفره و لا بعد اسلامه .

و فيه أن كفره وقع بسوء اختياره فلو لم يختر الكفر اولا كان قادرا علي اتيان الزكاة و نحوها و الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار و لايرفع العقوبة و لذا نقول بوقوع الحركات الخروجية في الدار المغصوبة مبغوضة و معاقبا عليها و ان اضطر اليها.

نعم يقبح البعث و الزجر الفعلي و لكن ملاك الحكم و آثاره من العقوبة و نحوها باقية بعدما كان قادرا عليه من أول الامر و القدرة المشترطة في التكليف و ان كانت هي القدرة حين العمل و لكن يجب تحصيلها و لو قبل العمل .

هذا مضافا الي صحة جعل الحكم الوضعي من الجنابة و الطهارة و شركة الفقراء في المال فيكون المجعول في المقام تعلق الزكاة و فائدته جواز أخذ الامام او نائبه قهرا عليه .

و كيف كان فالاقوي في المسألة هو ما اختاره المشهور من عموم الاحكام للكفار أيضا بمعني عدم أخذ قيد الاسلام في موضوعاتها لعموم ملاكاتها المقتضية لها و ان كان اجرائها خارجا و العمل بها متوقفا علي الاسلام، فالاسلام شرط للواجب لا الوجوب علي اشكال في ذلك أيضا كما سيأتي آنفا.

تتمة : أجاب في الحدائق عن الايات التي ذكرناها بحمل قوله : (لم نك من المصلين) علي المخالفين لا الكفار فيكون المعني لم نك من اتباع الائمة كما في تفسير علي بن ابراهيم فيكون
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست