اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 490
و من المحتمل جدا اتحاد الخبرين فيشكل صحة الاولي . و ظهور العشر و نصف العشر في
الزكاة و كونها غير قبالة الارض واضح و أهل خيبر كانوا من اليهود و أهل ما يؤخذ بالسيف
أيضا من الكفار فيظهر من الخبرين ثبوت الزكاة علي الكفار، فتشكيك البعض فيهما بأن
العشر و نصف العشر جزء من قبالة الارض المجعولة من قبل الامام لا من باب الزكاة مخالف
للظاهر و لاسيما في الثاني ، هذا.
مناقشة عدة من الاعلام في المسألة
فالمسألة بحمدالله واضحة و كانت عندنا مفروغا عنها الي أن ناقش فيها المحدثان
الاسترآبادي و الكاشاني و وافقهما في الحدائق و قد ذكر في الحدائق وجوها للنظر فيها:
الاول : عدم الدليل و هو دليل العدم .
و فيه كفاية ما ذكرنا من الادلة الخمسة .
الثاني : الاخبار الدالة علي توقف التكليف علي الاقرار و التصديق بالشهادتين .
فمنها صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر(ع) أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة
علي جميع الخلق ؟ فقال : "ان الله - عزوجل - بعث محمدا6 الي الناس اجمعين رسولا و
حجة لله علي جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله 6 و اتبعه و صدقه
فان معرفة الامام منا واجبة عليه و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و
يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لايؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما...
."[1]
فانه متي لم تجب معرفة الامام قبل الايمان بالله و رسوله فبطريق الاولي معرفة الفروع
المتلقاة من الامام .
و في الوافي بعد نقل الصحيحة :
"و في هذا الحديث دلالة علي أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا
لما اشتهر بين متاخري أصحابنا"[2].
[1] اصول الكافي ، ج 1، ص 180، باب معرفة الامام، ألحديث 3.
[2] الوافي ، ج 2، ص 82، في ذيل رقم 523 - 3.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 490