responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 490

و من المحتمل جدا اتحاد الخبرين فيشكل صحة الاولي . و ظهور العشر و نصف العشر في الزكاة و كونها غير قبالة الارض واضح و أهل خيبر كانوا من اليهود و أهل ما يؤخذ بالسيف أيضا من الكفار فيظهر من الخبرين ثبوت الزكاة علي الكفار، فتشكيك البعض فيهما بأن العشر و نصف العشر جزء من قبالة الارض المجعولة من قبل الامام لا من باب الزكاة مخالف للظاهر و لاسيما في الثاني ، هذا.

مناقشة عدة من الاعلام في المسألة

فالمسألة بحمدالله واضحة و كانت عندنا مفروغا عنها الي أن ناقش فيها المحدثان الاسترآبادي و الكاشاني و وافقهما في الحدائق و قد ذكر في الحدائق وجوها للنظر فيها:

الاول : عدم الدليل و هو دليل العدم .

و فيه كفاية ما ذكرنا من الادلة الخمسة .

الثاني : الاخبار الدالة علي توقف التكليف علي الاقرار و التصديق بالشهادتين .

فمنها صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر(ع) أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة علي جميع الخلق ؟ فقال : "ان الله - عزوجل - بعث محمدا6 الي الناس اجمعين رسولا و حجة لله علي جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله 6 و اتبعه و صدقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لايؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما... ."[1]

فانه متي لم تجب معرفة الامام قبل الايمان بالله و رسوله فبطريق الاولي معرفة الفروع المتلقاة من الامام .

و في الوافي بعد نقل الصحيحة :

"و في هذا الحديث دلالة علي أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متاخري أصحابنا"[2].


[1] اصول الكافي ، ج 1، ص 180، باب معرفة الامام، ألحديث 3.
[2] الوافي ، ج 2، ص 82، في ذيل رقم 523 - 3.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست