اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 489
و في سورة القيامة : (فلا صدق و لا صلي و لكن كذب و تولي) [1]. الثالث : اطلاقات و عمومات أدلة الاحكام مثل قوله - تعالي - في سورة آل عمران :
(و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) [2] مثلا.
الرابع : أن الاحكام التي يدرك العقل حسنها أو قبحها كوجوب رد الوديعة و حرمة
الظلم فالعقل يحكم بعمومها اذ لاتخصيص في الاحكام العقلية و كذلك الواجبات التوصلية
لكون المقصود من الطلب فيها صرف حصول متعلقاتها في الخارج .
و أما الواجبات الضرورية فيستفاد عمومها لكافة العباد من أخبار مستفيضة كخبر
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أباعبدالله (ع) عن الدين الذي افترض الله
علي العباد ما لا يسعهم جهله و لايقبل منهم غيره ما هو؟ فقال : "شهادة أن لا اله الا الله و
أن محمدا رسول الله 6 و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت من استطاع اليه سبيلا و
صوم شهر رمضان و الولاية".[3]و خبر سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله (ع): أخبرني عن الفرائض التي افترض
الله علي العباد ما هي ؟ فقال (ع): "شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله و
اقام الصلاة الخمس و ايتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان والولاية ..." [4].
فيقال بالعموم في ساير الاحكام أيضا بعدم الفصل فتدبر.
الخامس : صحيحة البزنطي و خبره عن الرضا(ع) ففي الاولي : "و ما أخذ
بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله 6 بخيبر قبل أرضها و
نخلها... و قد قبل رسول الله 6 خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر. الحديث" [5].
و في الثاني : "و ما أخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع
رسول الله 6 بخيبر قبل سوادها و بياضها... و قد قبل رسول الله 6 خيبر قال : و علي المتقبلين
سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم" [6]
[1] سورة القيامة (75)، الايتين 31 و 32.
[2] سورة آل عمران (3)، الاية 97.
[3] ألوسائل، ج 1، ص 11، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، ألحديث 12.
[4] ألوسائل، ج 1، ص 12، الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات، ألحديث 17.
[5] ألوسائل، ج 11، ص 119، الباب 72 من ابواب جهاد العدو، ألحديث 2.
[6] ألوسائل، ج 11، ص 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 489