اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 48
هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص الموصلة ؟
أقول : و لبعض أعاظم المحققين في هذا المقام بيان في اثبات اعتبار قصد التوصل في وقوع
المقدمة علي صفة الوجوب، و لابأس بالاشارة اليه مع ما فيه فنقول : قد أسس المحقق المزبور
بنيان كلامه علي مقدمتين :
الاولي أن الجهات التعليلية في الاحكام العقلية كلها راجعة الي الحيثيات التقييدية ;
فالواجب في باب المقدمات بحسب الحقيقة هو التوصل الي ذي المقدمة لانه الملاك لوجوب
المقدمة، و قد قلنا: ان الوجوب في الوجوبات العقلية للجهات بحسب الحقيقة . الثانية أن كل
حكم من الاحكام انما يتعلق في الحقيقة بما يقع من الطبيعة معلولا للارادة، لابمطلق الطبيعة، اذ
هو جامع لما يقع منها بالارادة و لما ليس كذلك ; والتكليف بالنسبة الي ما لايقع منها بالارادة
تكليف بأمر غير اختياري . ففيما نحن فيه بعد ما ثبت في المقدمة الاولي أن الوجوب بحسب
الحقيقة يتعلق بالتوصل، نضيف اليه هنا أنه يتعلق بالتوصل المعلول للارادة و القصد، فثبت
المطلوب . هذا ملخص كلامه .
أقول : و في المقدمة الثانية نظر، اذ الميزان في اختيارية الفعل و مقدوريته كون الفاعل
بحيث ان أراده فعله و ان لم يرده لم يفعله ; و صدق الشرطية لايستلزم صدق الطرفين و الا لما
كان عدم الممكنات مقدورا للحق تعالي،
هذا مضافا الي أن التكليف انما يتعلق بالطبيعة المهملة الجامعة لما يوجد منها بالارادة و لما
ليس كذلك، و الجامع بين الاختياري و غير الاختياري اختياري بالضرورة، كما هو واضح .
ثم ان ما ذكره "من أن الملاك لوجوب المقدمة هو التوصل بها الي ذي المقدمة" أمر قد اختاره
في قبال المحقق الخراساني فانه قال في كفايته : "ان الملاك لوجوب كل مقدمة و الغرض منه هو
التمكن من ذي المقدمة بالنسبة الي هذه المقدمة" و قد رد عليه هذا المحقق بأن التمكن من ذي
المقدمة ليس معلولا لوجود المقدمة، بل معلول للتمكن منها، و لنا في هذاالامر أيضا اشكال
لامجال لذكره فتدبر.[1]