responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 488

"اذا ارتد الانسان ثم حال عليه الحول ... و أيضا جميع الايات المتناولة لوجوب الزكاة تتناول الكافر و المسلم فمن خصها فعليه الدلالة".[1]

و تعرض للمسألة في النهاية و المبسوط أيضا هذا.

و في الفقه علي المذاهب الاربعة :

"من شروطها الاسلام فلاتجب علي الكافر، سواء كان أصليا او مرتدا و اذا أسلم المرتد فلايجب عليه اخراجها زمن ردته عند الحنفية و الحنابلة . المالكية قالوا الاسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب علي الكافر و ان كانت لاتصح الا بالاسلام و اذا أسلم فقد سقطت بالاسلام لقوله - تعالي - : (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) و لافرق بين الكافر الاصلي و المرتد. الشافعية قالوا: تجب الزكاة علي المرتد وجوبا موقوفا علي عوده الي الاسلام فان عاد اليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه ..."[2]

و بالجملة المشهور بيننا بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا كون الكفار مكلفين بالفروع .

الاستدلال للمسألة بوجوه

و أستدل له بوجوه :

الاول : الاجماع فان مخالفة بعض المتاخرين لايضر.

الثاني : آيات من الكتاب العزيز كقوله - تعالي - في سورة فصلت : (و ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة و هم بالاخرة هم كافرون) [3].

و في سورة المدثر: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين) .[4]

و في سورة الحجر: (فو ربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين) [5].

[1] الخلاف، ج 2، ص 107.
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 591، كتاب الزكاة .
[3] سورة فصلت (41)، الايتين 6 و 7.
[4] سورة المدثر (74)، الايات 42 الي 46.
[5] سورة الحجر (15)، الايات 92 الي 94.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست