اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 488
"اذا ارتد الانسان ثم حال عليه الحول ... و أيضا جميع الايات المتناولة
لوجوب الزكاة تتناول الكافر و المسلم فمن خصها فعليه الدلالة".[1]
و تعرض للمسألة في النهاية و المبسوط أيضا هذا.
و في الفقه علي المذاهب الاربعة :
"من شروطها الاسلام فلاتجب علي الكافر، سواء كان أصليا او مرتدا و اذا
أسلم المرتد فلايجب عليه اخراجها زمن ردته عند الحنفية و الحنابلة . المالكية
قالوا الاسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب علي الكافر و ان كانت لاتصح الا
بالاسلام و اذا أسلم فقد سقطت بالاسلام لقوله - تعالي - : (قل للذين
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) و لافرق بين الكافر الاصلي و
المرتد. الشافعية قالوا: تجب الزكاة علي المرتد وجوبا موقوفا علي عوده الي
الاسلام فان عاد اليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه ..."[2]
و بالجملة المشهور بيننا بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا كون الكفار مكلفين بالفروع .
الاستدلال للمسألة بوجوه
و أستدل له بوجوه :
الاول : الاجماع فان مخالفة بعض المتاخرين لايضر.
الثاني : آيات من الكتاب العزيز كقوله - تعالي - في سورة فصلت : (و ويل
للمشركين الذين لايؤتون الزكاة و هم بالاخرة هم كافرون) [3].
و في سورة المدثر: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم
المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين) .[4]
و في سورة الحجر: (فو ربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر
و أعرض عن المشركين) [5].
[1] الخلاف، ج 2، ص 107.
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 591، كتاب الزكاة .
[3] سورة فصلت (41)، الايتين 6 و 7.
[4] سورة المدثر (74)، الايات 42 الي 46.
[5] سورة الحجر (15)، الايات 92 الي 94.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 488