اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 487
هنا مسائل خمس :
الاولي : هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟
الثانية : هل تصح منهم من حال الكفر؟
الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزكاة منه قهرا؟
الرابعة : هل يضمنها اذا أتلفها؟
الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها في هذه المسألة و
للخامسة في المسألة التالية .
اما المسألة الاولي فنقول : المشهور بيننا أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون
بالاصول .
بل ادعي عليه الاجماع في الكتب الاصولية و الفقهية، و اما أهل الخلاف ففيهم الخلاف في
المسألة .
قال في التذكرة :
"أما الكافر فان الزكاة و ان وجبت عليه عندنا لانه مخاطب بالفروع و به قال
الشافعي خلافا لاحمد و أبي حنيفة الا انه لايصح منه أدائها حال كفره فاذا أسلم
سقطت عنه و ان كان النصاب موجودا لانها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع):
"الاسلام يجب ما قبله و يستأنف الحول حين الاسلام" .[1]
و في المعتبر:
"تجب الزكاة علي الكافر و ان لم يصح منه أدائها، أما الوجوب فلعموم الامر و
اما عدم صحة الاداء فلان ذلك مشروط بنية القربة و لا تصح منه و لا قضاء عليه
لو أسلم لقوله (ع): "الاسلام يجب ما قبله و يستأنف لماله الحول عند
اسلامه" .[2]
و في الشرائع :
"و الكافر تجب عليه الزكاة لكن لايصح منه أداؤها".[3]
و في الخلاف (المسألة 98):
[1] التذكرة، ج 1، ص 204.
[2] المعتبر، ج 2، ص 490.
[3] الشرايع، ج 1، ص 107.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 487