responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 487

هنا مسائل خمس :

الاولي : هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟

الثانية : هل تصح منهم من حال الكفر؟

الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزكاة منه قهرا؟

الرابعة : هل يضمنها اذا أتلفها؟

الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها في هذه المسألة و للخامسة في المسألة التالية .

اما المسألة الاولي فنقول : المشهور بيننا أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاصول .

بل ادعي عليه الاجماع في الكتب الاصولية و الفقهية، و اما أهل الخلاف ففيهم الخلاف في المسألة .

قال في التذكرة :

"أما الكافر فان الزكاة و ان وجبت عليه عندنا لانه مخاطب بالفروع و به قال الشافعي خلافا لاحمد و أبي حنيفة الا انه لايصح منه أدائها حال كفره فاذا أسلم سقطت عنه و ان كان النصاب موجودا لانها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع): "الاسلام يجب ما قبله و يستأنف الحول حين الاسلام" .[1]

و في المعتبر:

"تجب الزكاة علي الكافر و ان لم يصح منه أدائها، أما الوجوب فلعموم الامر و اما عدم صحة الاداء فلان ذلك مشروط بنية القربة و لا تصح منه و لا قضاء عليه لو أسلم لقوله (ع): "الاسلام يجب ما قبله و يستأنف لماله الحول عند اسلامه" .[2]

و في الشرائع :

"و الكافر تجب عليه الزكاة لكن لايصح منه أداؤها".[3]

و في الخلاف (المسألة 98):

[1] التذكرة، ج 1، ص 204.
[2] المعتبر، ج 2، ص 490.
[3] الشرايع، ج 1، ص 107.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست