responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 486
و لنذكر هنا بعض الفتاوي التي ربما يستفاد منها ايجاب انكار الضروري للكفر و القتل :

ففي باب الذبائح من المقنعة :

"و يجتنب الاكل و الشرب في آنية مستحلي شرب الخمر و كل شراب مسكر".[1]

و في الخلاف (- كتاب المرتد المسألة 9):

"من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف".[2]

و في النهاية :

"من شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ... و من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود علي فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن دين الاسلام و وجب عليه القتل بالاجماع".[3]

و في صوم المعتبر:

"من أفطر مستحلا فهو مرتد ان كان ممن عرف قواعد الاسلام".[4]

فالعبارات السابقة مطلقة و لكن المحقق قيد الحكم بمن عرف قواعد الاسلام مع أنه في شرائعه أطلق كون انكار الضروري موجبا للكفر مطلقا و الظاهر أن مراد المطلقين أيضا صورة العلم و المعرفة نعم لانأبي كما عرفت أن تكون ضرورية الحكم أمارة علي العلم ما لم ينكشف الخلاف، هذا ما عندنا هنا و محل تفصيل المسألة كتاب الطهارة فراجع .[5]

الفائدة الرابعة : هل الكفار مكلفون بالفروع ؟

"الكافر هل تجب عليه الزكاة ؟ و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - بمناسبة هذه المسألة لمسائل خمس و أشار في خلالها الي مباحث أصولية و كلامية ."[6]


[1] المقنعة، ص 581.
[2] الخلاف، ج 5، ص 359.
[3] النهاية، ص 713.
[4] المعتبر، ج 2، ص 681.
[5] كتاب الزكاة، ج 1، ص 11 الي 21.
[6] كتاب الزكاة، ج 1، ص 125.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست