اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 485
الاستفهام كان ذلك من كمال ايمانه كما في بعض الاحاديث .
الثانية : رواية محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) جالسا عن يساره و زرارة
عن يمينه فدخل عليه أبوبصير فقال : يا أباعبدالله ما تقول فيمن شك في الله ؟ فقال :
"كافر يا أبا محمد، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر، قال : ثم التفت الي زرارة
فقال : انما يكفر اذا جحد" [1].
و يظهر من سابقها موردها و المراد منها.
الثالثة : خبر أبي اسحاق الخراساني قال : كان أميرالمؤمنين (ع) يقول في خطبته :
"لا ترتابوا فتشكوا و لاتشكوا فتكفروا." [2]
والظاهر ان الشك أمر غير اختياري غالبا و لكن الارتياب يطلق فيما اذا أوجد الانسان
باختياره مقدمات شكه و ترديده، و لعل المراد أن الارتياب يتعقبه الشك و الشك قد
يتعقبه الكفر لا أن الشك بنفسه كفر.
و كيف كان فسنخ الروايات الثلاث يخالف سنخ ماسبق .
ما هو المختار في المسألة ؟
و قد ظهر الي هنا عدم الدليل علي موضوعية انكار الضروري و كونه بنفسه موجبا
للكفر، و لذا قال في طهارة العروة :
"مع الالتفات الي كونه ضروريا بحيث يرجع انكاره الي انكار الرسالة،
و الاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا"[3]
و علقت عليه سابقا حينما كنت في السجن "لادليل علي عنوان الضروري ، نعم الاحوط
الاجتناب عن منكر المعاد و كذا عمن ارتكب كبيرة من الكبائر و زعم أنها حلال و دان بذلك
اذا لم يكن عن قصور"
و الان أقول لايلزم رعاية الاحتياط في غير منكر المعاد الا اذا رجع الي انكار الرسالة .
[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 399، كتاب الايمان و الكفر، باب الشك .
[2] اصول الكافي ، ج 2، ص 399، كتاب الايمان و الكفر، باب الشك .
[3] ألعروة الوثقي، ج 1، ص 67.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 485