responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 485
الاستفهام كان ذلك من كمال ايمانه كما في بعض الاحاديث .

الثانية : رواية محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبوبصير فقال : يا أباعبدالله ما تقول فيمن شك في الله ؟ فقال : "كافر يا أبا محمد، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر، قال : ثم التفت الي زرارة فقال : انما يكفر اذا جحد" [1].

و يظهر من سابقها موردها و المراد منها.

الثالثة : خبر أبي اسحاق الخراساني قال : كان أميرالمؤمنين (ع) يقول في خطبته : "لا ترتابوا فتشكوا و لاتشكوا فتكفروا." [2]

والظاهر ان الشك أمر غير اختياري غالبا و لكن الارتياب يطلق فيما اذا أوجد الانسان باختياره مقدمات شكه و ترديده، و لعل المراد أن الارتياب يتعقبه الشك و الشك قد يتعقبه الكفر لا أن الشك بنفسه كفر.

و كيف كان فسنخ الروايات الثلاث يخالف سنخ ماسبق .

ما هو المختار في المسألة ؟

و قد ظهر الي هنا عدم الدليل علي موضوعية انكار الضروري و كونه بنفسه موجبا للكفر، و لذا قال في طهارة العروة :

"مع الالتفات الي كونه ضروريا بحيث يرجع انكاره الي انكار الرسالة، و الاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا"[3]

و علقت عليه سابقا حينما كنت في السجن "لادليل علي عنوان الضروري ، نعم الاحوط الاجتناب عن منكر المعاد و كذا عمن ارتكب كبيرة من الكبائر و زعم أنها حلال و دان بذلك اذا لم يكن عن قصور"

و الان أقول لايلزم رعاية الاحتياط في غير منكر المعاد الا اذا رجع الي انكار الرسالة .

[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 399، كتاب الايمان و الكفر، باب الشك .
[2] اصول الكافي ، ج 2، ص 399، كتاب الايمان و الكفر، باب الشك .
[3] ألعروة الوثقي، ج 1، ص 67.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست