اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 483
في النوم أو عن اكراه، و لكن لا ظهور له في التفات الفاعل الي العنوان الذاتي لموضوع فعله فاذا
قلنا: "شرب زيد خمرا" يكون الاسناد ظاهرا في الشرب مع العلم و الاختيار و أما التفاته الي
كون المشروب خمرا فدلالة الاسناد عليه ممنوعة و كون الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية
لايلازم التفات الفاعل اليه و الا فلو كان المشروب خمرا واقعا و لكن الفاعل زعم كونه ماء و
شربه يلزم مجازية قولنا حينئذ: "شرب زيد خمرا" و بالجملة فالخمر موضوع للخمر الواقعي
لا لمعلوم الخمرية و الاسناد أيضا لايستفاد منه الا وقوع الفعل عن علم و اختيار و أما التفاته
الي عنوان الخمرية فلايستفاد هذا.
و لكن في المقام يجب أن يحمل المرتكب للكبيرة في الحديث علي مرتكبها مع الالتفات الي
كونها كبيرة اذ المحتملات كما عرفت في شرح الحديث الاول أربعة : المرتكب للكبيرة مطلقا
ضرورية أم لا عن علم او عن جهل عن تقصير او عن قصور، و المرتكب لما هو الكبيرة عند
جميع المذاهب و الفرق، و المرتكب لما هو كبيرة و حرام بالضرورة، و المرتكب لما هو كبيرة
عند الفاعل و في علمه، و أظهر الاحتمالات و ان كان هو الاول و لكنه لا يمكن الالتزام به و
لايلتزم به أحد فيدور الامر بين الثلاثة الاخر و أظهرها الاخير و يؤيده ما مر من كون مورد
الاعتراف أيضا صورة العلم و لو سلم بقاء الترديد بطل الاستدلال فحملها علي ما هو حرام و
كبيرة بالضرورة لادليل عليه .
الحديث العاشر: صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل
يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام و ان عذب كان عذابه
كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع ؟
فقال (ع): "من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من
الاسلام و عذب أشد العذاب و ان كان معترفا أنه أذنب و مات عليه أخرجه من الايمان و لم
يخرجه من الاسلام و كان عذابه أهون من عذاب الاول" [1]. و الكلام فيه الكلام
في سابقه .
ما هو الفرق بين مرتكب الكبيرة أو الصغيرة في الاخبار؟
فان قلت : اذا كان الملاك كون الانكار عن علم حتي يرجع الي انكار الرسالة فلايكون
[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 285، كتاب الايمان و الكفر، باب الكبائر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 483