responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 483
في النوم أو عن اكراه، و لكن لا ظهور له في التفات الفاعل الي العنوان الذاتي لموضوع فعله فاذا قلنا: "شرب زيد خمرا" يكون الاسناد ظاهرا في الشرب مع العلم و الاختيار و أما التفاته الي كون المشروب خمرا فدلالة الاسناد عليه ممنوعة و كون الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لايلازم التفات الفاعل اليه و الا فلو كان المشروب خمرا واقعا و لكن الفاعل زعم كونه ماء و شربه يلزم مجازية قولنا حينئذ: "شرب زيد خمرا" و بالجملة فالخمر موضوع للخمر الواقعي لا لمعلوم الخمرية و الاسناد أيضا لايستفاد منه الا وقوع الفعل عن علم و اختيار و أما التفاته الي عنوان الخمرية فلايستفاد هذا.

و لكن في المقام يجب أن يحمل المرتكب للكبيرة في الحديث علي مرتكبها مع الالتفات الي كونها كبيرة اذ المحتملات كما عرفت في شرح الحديث الاول أربعة : المرتكب للكبيرة مطلقا ضرورية أم لا عن علم او عن جهل عن تقصير او عن قصور، و المرتكب لما هو الكبيرة عند جميع المذاهب و الفرق، و المرتكب لما هو كبيرة و حرام بالضرورة، و المرتكب لما هو كبيرة عند الفاعل و في علمه، و أظهر الاحتمالات و ان كان هو الاول و لكنه لا يمكن الالتزام به و لايلتزم به أحد فيدور الامر بين الثلاثة الاخر و أظهرها الاخير و يؤيده ما مر من كون مورد الاعتراف أيضا صورة العلم و لو سلم بقاء الترديد بطل الاستدلال فحملها علي ما هو حرام و كبيرة بالضرورة لادليل عليه .

الحديث العاشر: صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام و ان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع ؟

فقال (ع): "من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام و عذب أشد العذاب و ان كان معترفا أنه أذنب و مات عليه أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الاسلام و كان عذابه أهون من عذاب الاول" [1]. و الكلام فيه الكلام في سابقه .

ما هو الفرق بين مرتكب الكبيرة أو الصغيرة في الاخبار؟

فان قلت : اذا كان الملاك كون الانكار عن علم حتي يرجع الي انكار الرسالة فلايكون

[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 285، كتاب الايمان و الكفر، باب الكبائر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست