اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 482
والجواب أولا أن المسؤول عنه حيثية الشرك لاالكفر و ثانيا أن لازم الحديث باطلاقه
كفاية انكار كل حكم للحكم بالشرك ضروريا كان أم لا عن علم او عن جهل تقصيرا او
قصورا و لايقول به أحد فيجب أن يحمل علي الانكار عن علم أو علي كون الشرك ذا مراتب
و ليست كل مرتبة منه موجبة للكفر بالاصطلاح الفقهي فتدبر.
هل مرتكب الكبيرة كافر؟
الحديث التاسع : موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت أباعبدالله (ع) يقول :
"الكبائر: القنوط من رحمة الله و اليأس من روح الله و الامن من مكر الله و قتل
النفس التي حرم الله و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و التعرب
بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف، فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت
عليها، أتخرجه من الايمان، و ان عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع ؟
قال : يخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلك يعذب أشد العذاب و ان كان معترفا بأنها
كبيرة و هي عليه حرام و أنه يعذب عليها و أنها غيرحلال، فانه معذب عليها و هو أهون عذابا من
الاول و يخرجه من الايمان و لايخرجه من الاسلام" [1].
و الرواية صريحة في أن مرتكب الكبيرة مع الاعتراف بها لايكون كافرا فيجب أن يحمل
مادل علي كفر العاصي او مرتكب الكبيرة علي ارادة بعض مراتب الكفر غير المضرة باسلام
الشخص، و حيث ان مورد هذا الفرض أعني فرض الاعتراف هو صورة علم الشخص
بكونها كبيرة يكون مورد الفرض الاول أعني صورة زعم الحلية و انكار الحرمة أيضا صورة
العلم فيرجع انكاره الي انكار الرسالة قهرا.
و قد يتوهم أن اسناد الفعل الي الفاعل المختار ظاهر في التفات الفاعل الي العنوان الذي
ينطبق علي هذا الفعل و يكون موضوعا للحكم في لسان الدليل فاذا قلنا: "فلان ارتكب
كبيرة" يكون ظاهرا في ارتكابه لها ملتفتا الي كونها كبيرة و اذا قلنا: "فلان شرب خمرا"
يكون ظاهرا في شربه له ملتفتا الي كونه خمرا.
و فيه أن الاسناد و ان دل علي وقوع الفعل عن الفاعل عن علم و اختيار في مقابل الفاعل
[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 280، كتاب الايمان و الكفر، باب الكبائر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 482