responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 482

والجواب أولا أن المسؤول عنه حيثية الشرك لاالكفر و ثانيا أن لازم الحديث باطلاقه كفاية انكار كل حكم للحكم بالشرك ضروريا كان أم لا عن علم او عن جهل تقصيرا او قصورا و لايقول به أحد فيجب أن يحمل علي الانكار عن علم أو علي كون الشرك ذا مراتب و ليست كل مرتبة منه موجبة للكفر بالاصطلاح الفقهي فتدبر.

هل مرتكب الكبيرة كافر؟

الحديث التاسع : موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت أباعبدالله (ع) يقول :

"الكبائر: القنوط من رحمة الله و اليأس من روح الله و الامن من مكر الله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف، فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها، أتخرجه من الايمان، و ان عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع ؟

قال : يخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلك يعذب أشد العذاب و ان كان معترفا بأنها كبيرة و هي عليه حرام و أنه يعذب عليها و أنها غيرحلال، فانه معذب عليها و هو أهون عذابا من الاول و يخرجه من الايمان و لايخرجه من الاسلام" [1].

و الرواية صريحة في أن مرتكب الكبيرة مع الاعتراف بها لايكون كافرا فيجب أن يحمل مادل علي كفر العاصي او مرتكب الكبيرة علي ارادة بعض مراتب الكفر غير المضرة باسلام الشخص، و حيث ان مورد هذا الفرض أعني فرض الاعتراف هو صورة علم الشخص بكونها كبيرة يكون مورد الفرض الاول أعني صورة زعم الحلية و انكار الحرمة أيضا صورة العلم فيرجع انكاره الي انكار الرسالة قهرا.

و قد يتوهم أن اسناد الفعل الي الفاعل المختار ظاهر في التفات الفاعل الي العنوان الذي ينطبق علي هذا الفعل و يكون موضوعا للحكم في لسان الدليل فاذا قلنا: "فلان ارتكب كبيرة" يكون ظاهرا في ارتكابه لها ملتفتا الي كونها كبيرة و اذا قلنا: "فلان شرب خمرا" يكون ظاهرا في شربه له ملتفتا الي كونه خمرا.

و فيه أن الاسناد و ان دل علي وقوع الفعل عن الفاعل عن علم و اختيار في مقابل الفاعل

[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 280، كتاب الايمان و الكفر، باب الكبائر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست