responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
الثلاثة الاخر و أظهرها الاخير فيختص الكفر بالمنكر مع العلم و لا أقل من بقاء الترديد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلادلالة في الحديث علي كون عنوان الضروري موجبا للكفر فتدبر.

هذا، و تشبيهه (ع) الاسلام و الايمان بالحرم و الكعبة أولا من جهة كون النسبة بينهما بالعموم و الخصوص و ثانيا من جهة ان الكعبة مما يعرفها كل أحد، بخلاف الحرم و المسجد فالاهانة لها لا محالة تقع عن علم و عمد و لكن لوفرض لاحد شبهة في ذلك فأحدث فيها عن شبهة فهل يضرب عنقه ؟ لايمكن الالتزام بذلك و يشهد لهذا موثقة سماعة حيث ورد فيها: "لو أن رجلا دخل الكعبة فافلت منه بوله أخرج من الكعبة و لم يخرج من الحرم فغسل ثوبه و تطهر، ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه" [1]. فحكم القتل مرتب علي البول عنادا لا مطلقا.

الفائدة الثالثة : للكفر مراتب و معاني

الحديث الثاني : خبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر(ع) قال :

"قيل لاميرالمؤمنين (ع) من شهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله 6 كان مؤمنا؟ قال : فأين فرائض الله، قال : وسمعته يقول : كان علي (ع) يقول : لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم و لاصلاة و لاحلال و لاحرام .قال : وقلت لابي جعفر(ع): ان عندنا قوما يقولون :اذا شهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله 6 فهو مؤمن ؟ قال : فلم يضربون الحدود؟ و لم تقطع أيديهم ؟! و ما خلق الله - عزوجل - خلقا أكرم علي الله - عزوجل - من المؤمن، لان الملائكة خدام المؤمنين و أن جوار الله للمؤمنين و أن الجنة للمؤمنين و أن الحور العين للمؤمنين، ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا؟" [2].

أقول : أولا أن الجحد كما عرفت هو الانكار عن علم لا مطلقا و ثانيا ليس في الحديث اسم من الضروري و المحتملات فيه أربعة كما عرفت في الحديث الاول و الكلام الكلام و ثالثا

[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 28، كتاب الايمان و الكفر، باب أن الاسلام قبل الايمان .
[2] اصول الكافي ، ج 2، ص 33، كتاب الايمان و الكفر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست