اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 479
الثلاثة الاخر و أظهرها الاخير فيختص الكفر بالمنكر مع العلم و لا أقل من بقاء الترديد و اذا
جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلادلالة في الحديث علي كون عنوان الضروري موجبا للكفر
فتدبر.
هذا، و تشبيهه (ع) الاسلام و الايمان بالحرم و الكعبة أولا من جهة كون النسبة بينهما
بالعموم و الخصوص و ثانيا من جهة ان الكعبة مما يعرفها كل أحد، بخلاف الحرم و المسجد
فالاهانة لها لا محالة تقع عن علم و عمد و لكن لوفرض لاحد شبهة في ذلك فأحدث فيها
عن شبهة فهل يضرب عنقه ؟ لايمكن الالتزام بذلك و يشهد لهذا موثقة سماعة حيث ورد
فيها: "لو أن رجلا دخل الكعبة فافلت منه بوله أخرج من الكعبة و لم يخرج من
الحرم فغسل ثوبه و تطهر، ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها
معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه" [1]. فحكم القتل مرتب
علي البول عنادا لا مطلقا.
الفائدة الثالثة : للكفر مراتب و معاني
الحديث الثاني : خبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر(ع) قال :
"قيل لاميرالمؤمنين (ع) من شهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله 6 كان
مؤمنا؟ قال : فأين فرائض الله، قال : وسمعته يقول : كان علي (ع) يقول : لو كان الايمان كلاما لم
ينزل فيه صوم و لاصلاة و لاحلال و لاحرام .قال : وقلت لابي جعفر(ع): ان عندنا قوما
يقولون :اذا شهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله 6 فهو مؤمن ؟ قال : فلم يضربون
الحدود؟ و لم تقطع أيديهم ؟! و ما خلق الله - عزوجل - خلقا أكرم علي الله - عزوجل - من
المؤمن، لان الملائكة خدام المؤمنين و أن جوار الله للمؤمنين و أن الجنة للمؤمنين و أن
الحور العين للمؤمنين، ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا؟" [2]. أقول : أولا أن الجحد كما عرفت هو الانكار عن علم لا مطلقا و ثانيا ليس في الحديث
اسم من الضروري و المحتملات فيه أربعة كما عرفت في الحديث الاول و الكلام الكلام و ثالثا
[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 28، كتاب الايمان و الكفر، باب أن الاسلام قبل الايمان .
[2] اصول الكافي ، ج 2، ص 33، كتاب الايمان و الكفر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 479