responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 478
بالاركان، و الايمان بعضه من بعض و هو دار و كذلك الاسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا و لايكون مؤمنا حتي يكون مسلما، فالاسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان، فاذا أتي العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهي الله - عزوجل - عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الي دار الايمان، و لايخرجه الي الكفر الا الجحود. و الاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام و للحرام : هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام و الايمان، داخلا في الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار الي النار." [1]

و عبدالرحيم القصير و ان لم يوثق في الرجال و لكن نقل الكليني و الصدوق لرواياته يوجب نحو اعتبار له و لعله يستفاد من ترحم الصادق (ع) عليه، كونه اماميا حسن الحال، و نقل الصدوق للحديث يتفاوت مع نقل الكليني و لعل نقل الكليني أصح .

المحتملات الاربعة للحديث الاول

و كيف كان فنقول ليس في الحديث اسم من الضروري ، و لفظ الجحود كما مر يطلق علي الانكار مع العلم لامطلق الانكار، و لو سلم أنه أعم فالمحتملات في الحديث أربعة :

الاول : أن الالفاظ وضعت للمعاني الواقعية فيكون المراد أن من قال للحلال الواقعي : أنه حرام، و للحرام الواقعي : هذا حلال، و مقتضاه كون انكار الحكم الواقعي موجبا للكفر مطلقا سواء كان ضروريا او غيره و عن علم او جهل تقصيرا او قصورا.

الثاني : أن يراد بالحلال و الحرام ما ثبت عند جميع فرق المسلمين و مذاهبهم حليته أو حرمته .

الثالث : أن يراد بهما ما كان ضروريا و بديهيا منهما.

الرابع : أن يراد بهما ما كان كذلك في علم الشخص المنكر. و أظهر الاحتمالات الاحتمال الاول و لكن لايمكن أن يلتزم به أحد كما مر فيتردد الامربين

[1] اصول الكافي ، ج 2، ص 27، كتاب الايمان و الكفر، باب أن الاسلام قبل الايمان، ص 27.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست