responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 476
التوارث شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله .

قلت : أولا ان ذلك لجديد الاسلام، و ثانيا أن الشهادة بالرسالة في الحقيقة اقرار بجميع ما جاء به الرسول فانكار بعضها يرجع الي انكار الرسالة .

الثاني : اجماعهم علي موضوعية انكار الضروري ، لعطفه في كلماتهم علي من خرج عن الاسلام، و ظاهر العطف المغايرة و لعدم تقييده بالعلم، و لتقييدهم اياه بالضروري ، اذ لو كان الملاك الرجوع الي انكار الرسالة لجري في كل ما علم أنه من الدين و ان لم يكن ضروريا، و لتمثيلهم له بالخوارج و الغلاة و النواصب مع ان كثيرا منهم لايعلمون بمخالفتهم في ذلك للدين بل ربما يتقربون بذلك الي الله سبحانه .

الثالث : أخبار مستفيضة متفرقة في الابواب المختلفة، و سيأتي ذكرها.

أقول : يرد علي الاول أن مقتضاه كفر من أنكر واحدا من أحكام الاسلام سواء كان ضروريا او غيره و سواء كان عالما بكونه من الاسلام او جاهلا مقصرا او قاصرا حتي انه يجوز تكفير كل مجتهد لغيره اذا أفتي بخلاف ما افتي به هذا المجتهد لانه بفتواه بخلاف هذا المجتهد أنكر ما أفتي به هذا، و لايمكن أن يلتزم بهذا أحد.

و يرد علي الثاني منع الاجماع في المسألة لما عرفت من أن عنوان مسألة الضروري و ايجاب انكاره للكفر كان من المحقق و من بعده فيما أعلم و لم يكن في كلمات القدماء ذكر منه و التمثيل بالغلاة و الخوارج أيضا في كلمات المتاخرين .

نعم مر من ابن زهرة في الغنية : "الجحد بما يعم فرضه و العلم به من دينه ."، و لكن لايخفي ان كلمة "الجحد" لاتطلق الا في الانكار مع العلم، ففي الصحاح : "الجحود الانكار مع العلم"، و في المفردات "الجحود نفي ما في القلب اثباته و اثبات ما في القلب نفيه ... قال - عزوجل - : (و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم)"[1]. و ذكر المتاخرين للضروري لعله كان من جهة أن ضرورية المسألة و كونها بديهية سبب للعلم بها فأرادوا بذلك كون الانكار عن علم او لكونها أمارة علي كون المنكر عالما بكونها من الدين اذا كان الشخص ممن نشاء في محيط المسلمين فلو أنكر أحد مثلا كون الزوايا الثلاث في المثلث مساوية لقائمتين امكن كون انكاره

[1] سورة النمل (27)، الاية 14.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست