responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 475
أصحابنا فلاوجه لادعاء الشهرة في المسألة فضلا عن الاجماع، و اجماع المتاخرين علي فرض ثبوته لايفيد.

و ليس الاجماع بما هو اجماع حجة عندنا و ان جعله المخالفون حجة و استدلوا عليها بأمور: منها ما رووه عن النبي 6 أنه قال : "لاتجتمع أمتي علي خطاء" و الحديث لم يثبت عندنا و انما نؤمن بحجية الاجماع اذا كان كاشفا عن قول المعصومين (ع) فمحله المسائل الاصلية المتلقاة يدا بيد لا المسائل التفريعية الاستنباطية .

و علي هذا فليس لانكار الضروري موضوعية و ليس بنفسه موجبا للكفر بل ان رجع انكاره الي انكار الرسالة بأن كان ملتفتا الي كونه من الدين و مع ذلك أنكره .

فان قلت : فعلي هذا لايبقي فرق بين الضروري و غيره أصلا.

قلت : نعم و لذا مر عن مجمع البرهان كفر من أنكر ماثبت عنده كونه من الدين بالبرهان و لو لم يكن مجمعا عليه فضلا عن كونه ضروريا.

نعم لعل بينهما فرقا في مقام الاثبات فلو كان أحد في مناطق الاسلام و بلاده و نشاء بين المسلمين بحيث يبعد جدا عدم علمه بواضحات الاسلام و ضرورياته فتصير ضرورية المسألة أمارة عقلائية علي علمه بكونها من الاسلام و يرجع انكارها الي انكار أصل الرسالة و لو بجزئها و الا فلوثبت كون انكار الشخص لشبهة او كان الشخص جديد الاسلام او بعيدا عن مناطق الاسلام فلا أمارة و لا طريق الي احراز كون انكاره راجعا الي انكار الرسالة و الاسلام و لاجل ذلك قال في المتن : "و منكره مع العلم به كافر".

الفائدة الثانية : الاستدلال لكون انكار الضروري موجبا للكفر مطلقا و نقده

هذا، و القائلون بكون انكار الضروري مطلقا موجبا للكفر يتمسكون بوجوه :

الاول : أن الاسلام عبارة عن مجموع العقائد و الاحكام المخصوصة المقررة من جانب الله و يجب علي المسلمين الالتزام بها فمن أنكر واحدا منها فقد أنكر الاسلام ببعضه .

ان قلت : لنا أخبار كثيرة تدل علي أن الاسلام الذي به تحقن الدماء و تحل المناكح و يثبت
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست