responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 474

و نحوهما غيرهما.

و لكن في مفتاح الكرامة :

"و هنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن انكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الاول و احتمل الاستاذ الثاني قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره الا ان الخروج عن مذاق الاصحاب مما لاينبغي".

و فيه أيضا:

"و في مجمع البرهان : المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين و لو بالبرهان و لو لم يكن مجمعا عليه اذ الظاهر أن دليل كفره هو انكار الشريعة و انكار صدق النبي 6 مثلا في ذلك الامر مع ثبوته يقينا عنده و ليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار علي حصول العلم و الانكار و عدمه الا انه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا و حكموا به فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر".[1]

و ظاهر ما حكاه في عبارته الاولي عن استاذه كاشف الغطاء من النسبة الي مذاق الاصحاب توهم كون المسألة اجماعية و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المتلقاة عن المعصومين (ع) و لم تذكر في الكتب المعدة لنقلها كالمقنعة و النهاية و لم أجدها بهذه العبارة في الكتب قبل الشرائع .

نعم في الغنية كلام يقرب منها قال :

"فصل في الردة : متي أظهر المرء الكفر بالله أو برسوله أو الجحد بما يعم فرضه و العلم به من دينه كوجوب الصلاة او الزكاة او ما يجري مجري ذلك بعد اظهار التصديق به كان مرتدا".[2]

فقوله : "الجحد بما يعم فرضه و العلم به" يقرب من انكار الضروري .

و بالجملة فليس كون انكار الضروري موجبا للكفر بنفسه مذكورا في كتب القدماء من

[1] مفتاح الكرامة، ج 2، ص 38.
[2] الغنية، ص 380.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست