اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 474
و نحوهما غيرهما.
و لكن في مفتاح الكرامة :
"و هنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن انكار النبوة
مثلا؟ ظاهرهم الاول و احتمل الاستاذ الثاني قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة
عليه لم يحكم بتكفيره الا ان الخروج عن مذاق الاصحاب مما لاينبغي".
و فيه أيضا:
"و في مجمع البرهان : المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده
يقينا كونه من الدين و لو بالبرهان و لو لم يكن مجمعا عليه اذ الظاهر أن دليل كفره
هو انكار الشريعة و انكار صدق النبي 6 مثلا في ذلك الامر مع ثبوته يقينا
عنده و ليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار علي حصول العلم و
الانكار و عدمه الا انه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا و
حكموا به فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر".[1]
و ظاهر ما حكاه في عبارته الاولي عن استاذه كاشف الغطاء من النسبة الي مذاق
الاصحاب توهم كون المسألة اجماعية و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الاصلية
المتلقاة عن المعصومين (ع) و لم تذكر في الكتب المعدة لنقلها كالمقنعة و النهاية و لم أجدها
بهذه العبارة في الكتب قبل الشرائع .
نعم في الغنية كلام يقرب منها قال :
"فصل في الردة : متي أظهر المرء الكفر بالله أو برسوله أو الجحد بما يعم فرضه
و العلم به من دينه كوجوب الصلاة او الزكاة او ما يجري مجري ذلك بعد اظهار
التصديق به كان مرتدا".[2]
فقوله : "الجحد بما يعم فرضه و العلم به" يقرب من انكار الضروري .
و بالجملة فليس كون انكار الضروري موجبا للكفر بنفسه مذكورا في كتب القدماء من