اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 473
الفائدة الاولي : ما هو الملاك في الارتداد؟
"المبحث : الاستدلال علي كفر منكر الزكاة، و أن انكار الضروري مع
العلم به هل هو موجب للكفر مطلقا او اذا يرجع انكاره الي انكار الرسالة ؟
و البحث عن هذه المسألة و التي تليها في خلال مسائل الاصول
استطرادي ."[1]
أقول : ذكروا في كتاب الطهارة ان الكافر من ينكر الالوهية او التوحيد او الرسالة او
ضروريا من ضروريات الدين فنقول :
هل لانكار الضروري موضوعية فهو موجب للكفر مطلقا او لرجوعه الي انكار الرسالة
و لو ببعضها و كون شي ضروريا أمارة علي التفات الشخص الي كونه جزء من الدين فلوثبت
كون انكاره لشبهة فلايوجب الكفر او لا أثر للضرورية أصلا و لو بعنوان الامارة فلو احتمل
في حقه الشبهة أيضا لايحكم بكفره ؟
ظاهر بعض العبارات الاول، ففي كتاب الطهارة من الشرائع :
"الكافر و ضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من
الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة".[2]
و في الارشاد:
"و الكافر و ان أظهر الاسلام اذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة
كالخوارج و الغلاة"[3]
[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 11.
[2] شرائع الاسلام، ج 1، ص 42.
[3] ارشاد الاذهان، ج 1، ص 239.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 473