responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473

الفائدة الاولي : ما هو الملاك في الارتداد؟

"المبحث : الاستدلال علي كفر منكر الزكاة، و أن انكار الضروري مع العلم به هل هو موجب للكفر مطلقا او اذا يرجع انكاره الي انكار الرسالة ؟

و البحث عن هذه المسألة و التي تليها في خلال مسائل الاصول استطرادي ."[1]

أقول : ذكروا في كتاب الطهارة ان الكافر من ينكر الالوهية او التوحيد او الرسالة او ضروريا من ضروريات الدين فنقول :

هل لانكار الضروري موضوعية فهو موجب للكفر مطلقا او لرجوعه الي انكار الرسالة و لو ببعضها و كون شي ضروريا أمارة علي التفات الشخص الي كونه جزء من الدين فلوثبت كون انكاره لشبهة فلايوجب الكفر او لا أثر للضرورية أصلا و لو بعنوان الامارة فلو احتمل في حقه الشبهة أيضا لايحكم بكفره ؟

ظاهر بعض العبارات الاول، ففي كتاب الطهارة من الشرائع :

"الكافر و ضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة".[2]

و في الارشاد:

"و الكافر و ان أظهر الاسلام اذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة"[3]


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 11.
[2] شرائع الاسلام، ج 1، ص 42.
[3] ارشاد الاذهان، ج 1، ص 239.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست