responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 468

القضاء به، و الثالث : الشهادة بمقتضاه .

أما الاول : فالسيرة و الطريقة المعلومة علي أزيد مما ذكره الاصحاب فيه فان الناس لازالت تأخذ الفتوي بشياع الاجتهاد و تصلي بشياع العدالة و تجتنب بشياع الفسق و غير ذلك مما هو في أيدي الناس .

و أما القضاء به، و ان لم يفد العلم فالاولي الاقتصار فيه علي السبعة، بل الخمسة، بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق عليه بين الاصحاب .

و أما الشهادة به، فلاتجوز بحال الا في صورة مقارنته للعلم بناء علي الاكتفاء به في الشهادة مطلقا."[1]

ألمختار في حجية الشياع

أقول : و ملخص الكلام في المقام أنه ان حصل بالشياع العلم الجازم فلا اشكال فيجوز العمل به، بل و الشهادة بمضمونه الا أن يناقش فيها باعتبار كونها عن حس ، و كيف كان فالاعتبار حينئذ للعلم لا للشياع .

و ان حصل الظن المتآخم الذي نعبر عنه تارة بالوثوق و اخري بسكون النفس، كان حجة أيضا لكونه بحكم العلم عند العقلاء يعتمدون عليه في أمورهم و ان أشكل الشهادة بمضمونه علي ما أشار اليه في الجواهر من روايات الشمس و الكف [2].

و أما اذا لم يحصل العلم و لا الوثوق فالقول بحجيته حينئذ يتوقف علي تمامية بعض الوجوه التي مرت، و عمدتها كما عرفت الصحيحة . و نحن و ان ناقشنا في دلالتها و قربنا حملها علي البينة وفاقا لما في العوائد، و لكن المتبادر من قوله : "هكذا يقول الناس" و قوله : "قد بلغك" هو الشياع بين الناس، و قد مر أن اسماعيل لم يحصل له بذلك الشياع العلم و لا الوثوق و الا لما أعطي الرجل ماله الذي كان يهتم به، و مع ذلك وبخه الامام (ع) علي مخالفة ذلك الشياع .

و لعل الرواية الثانية الحاكية لقصة الامام (ع) مع أبيه (ع) دلالتها أظهر.

[1] ألجواهر، ج 41، ص 134.
[2] ألوسائل، ج 18، ص 250، الباب 20 من أبواب الشهادات .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست