اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 468
القضاء به، و الثالث : الشهادة بمقتضاه .
أما الاول : فالسيرة و الطريقة المعلومة علي أزيد مما ذكره الاصحاب فيه فان
الناس لازالت تأخذ الفتوي بشياع الاجتهاد و تصلي بشياع العدالة و تجتنب
بشياع الفسق و غير ذلك مما هو في أيدي الناس .
و أما القضاء به، و ان لم يفد العلم فالاولي الاقتصار فيه علي السبعة، بل
الخمسة، بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق عليه بين الاصحاب .
و أما الشهادة به، فلاتجوز بحال الا في صورة مقارنته للعلم بناء علي الاكتفاء به
في الشهادة مطلقا."[1]
ألمختار في حجية الشياع
أقول : و ملخص الكلام في المقام أنه ان حصل بالشياع العلم الجازم فلا اشكال فيجوز
العمل به، بل و الشهادة بمضمونه الا أن يناقش فيها باعتبار كونها عن حس ، و كيف كان
فالاعتبار حينئذ للعلم لا للشياع .
و ان حصل الظن المتآخم الذي نعبر عنه تارة بالوثوق و اخري بسكون النفس، كان حجة
أيضا لكونه بحكم العلم عند العقلاء يعتمدون عليه في أمورهم و ان أشكل الشهادة بمضمونه
علي ما أشار اليه في الجواهر من روايات الشمس و الكف [2].
و أما اذا لم يحصل العلم و لا الوثوق فالقول بحجيته حينئذ يتوقف علي تمامية بعض الوجوه
التي مرت، و عمدتها كما عرفت الصحيحة . و نحن و ان ناقشنا في دلالتها و قربنا حملها علي
البينة وفاقا لما في العوائد، و لكن المتبادر من قوله : "هكذا يقول الناس" و قوله : "قد بلغك"
هو الشياع بين الناس، و قد مر أن اسماعيل لم يحصل له بذلك الشياع العلم و لا الوثوق و الا لما
أعطي الرجل ماله الذي كان يهتم به، و مع ذلك وبخه الامام (ع) علي مخالفة ذلك الشياع .
و لعل الرواية الثانية الحاكية لقصة الامام (ع) مع أبيه (ع) دلالتها أظهر.
[1] ألجواهر، ج 41، ص 134.
[2] ألوسائل، ج 18، ص 250، الباب 20 من أبواب الشهادات .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 468