responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 467
ظاهر في كون المقصود حجيتها بنفسها كالبينة .

و يظهر من الجواهر أيضا القول باعتبارها بذاتها بنحو الاطلاق و لكن لم يجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم، ففصل بين باب الشهادة و بين غيرها من الاثار.

ففي باب القضاء بعد الاستدلال للشياع بالسيرة و بالمرسلة و الصحيحة السابقتين . قال :

"و منه يعلم أنه لامدخلية لمفاده الذي يكون تارة علما و اخري متآخما له و ثالثة ظنا غالبا في حجيته و انما المدار علي تحققه ."[1]

و في باب الشهادات منه :

"نعم قد يقال : ان الشياع المسمي بالتسامع مرة و بالاستفاضة اخري معني وحداني و ان تعددت أفراده بالنسبة الي حصول العلم بمقتضاه، و الظن المتآخم له و مطلق الظن الا أن الكل شياع و تسامع و استفاضة .

فمع فرض قيام الدليل علي حجيته من سيرة او اجماع او ظاهر المرسل او خبر اسماعيل او غير ذلك لم يختلف الحال في أفراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليتها فيه، بل هي في الحقيقة ليست من أفراده و انما هي أحوال تقارن بعض أفراده كما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده .

و لكن علي كل حال فاثبات حجيته و القضاء به و اجراء الاحكام عليه لايقتضي جواز الشهادة بمضمونه و ان لم يقارنه العلم، لما عرفته من اعتبار العلم في الشهادة و كونه كالشمس و الكف ... .

و بذلك كله يظهر لك سقوط البحث في أنه هل يعتبر فيه الظن المتآخم أو العلم و أن في ذلك قولين، بل في الرياض جعل الاقوال ثلاثة بزيادة مطلق الظن و نسبة كل قول الي قائل و ذكر الادلة لذلك، اذ قد عرفت أن هذه الاحوال لامدخلية لها في حجية الشياع .

كما أنه ظهر لك منه أن الشياع و التسامع و الاستفاضة علي أحوال ثلاثة :

أحدها: استعمال الشائع المستفيض و اجراء الاحكام عليه . و الثاني


[1] ألجواهر، ج 40، ص 57.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست