اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 466
أقول : تفسير المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بيننا أهل اللغة الفارسية و لكن
الظاهر أن المراد به في هذه الاخبار المعروف للشخص لاالمعروف عند المجتمع و لاأقل من
احتمال ذلك .
هذه هي الوجوه التي أقاموها لاعتبار الشياع و الاستفاضة و قد عرفت المناقشة فيها.
حدود حجية الشياع
الامر الثالث : في أن الاستفاضة هل تكون حجة شرعية مطلقا او بشرط أن تكون مفيدة
للعلم الجازم او يكتفي فيها بالظن المتآخم للعلم او يكفي مطلق الظن ، او يشترط فيها أن لايقوم
ظن بخلافه ؟ في المسألة وجوه .
ربما يستظهر من المحقق في شهادات الشرائع و النافع حيث اعتبر العلم في الشهادة، عدم
اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم .
و في المسالك في تعريف الاستفاضة :
"هي اخبار جماعة لايجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون
خبرهم علي ما يقتضيه كلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب له علي قول ."[1]
و ظاهره اعتبار حصول العلم علي نظر المصنف هنا و الظن الغالب علي القول الاخر.
و لكن لم يظهر لي من كلام المصنف في باب القضاء اعتبار العلم . و قوله بعد أسطر:
"و لايجب علي أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت الامارات
ما لم يحصل اليقين ."[2]
مورده صورة عدم الاستفاضة كما يظهر لمن تأمل في عبارته .
و كيف كان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها اذا العلم
حجة بذاته في أي مقام حصل .
و ظاهر أكثر الكلمات أن الاستفاضة بنفسها حجة شرعية و لذا اختلفوا في مواردها و
تمسكوا لحجيتها فيها بأن هذه الاشياء مما يعتذر اقامة البينة عليها فهذا السنخ من الاستدلال