responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 466

أقول : تفسير المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بيننا أهل اللغة الفارسية و لكن الظاهر أن المراد به في هذه الاخبار المعروف للشخص لاالمعروف عند المجتمع و لاأقل من احتمال ذلك .

هذه هي الوجوه التي أقاموها لاعتبار الشياع و الاستفاضة و قد عرفت المناقشة فيها.

حدود حجية الشياع

الامر الثالث : في أن الاستفاضة هل تكون حجة شرعية مطلقا او بشرط أن تكون مفيدة للعلم الجازم او يكتفي فيها بالظن المتآخم للعلم او يكفي مطلق الظن ، او يشترط فيها أن لايقوم ظن بخلافه ؟ في المسألة وجوه .

ربما يستظهر من المحقق في شهادات الشرائع و النافع حيث اعتبر العلم في الشهادة، عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم .

و في المسالك في تعريف الاستفاضة :

"هي اخبار جماعة لايجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم علي ما يقتضيه كلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب له علي قول ."[1]

و ظاهره اعتبار حصول العلم علي نظر المصنف هنا و الظن الغالب علي القول الاخر.

و لكن لم يظهر لي من كلام المصنف في باب القضاء اعتبار العلم . و قوله بعد أسطر:

"و لايجب علي أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت الامارات ما لم يحصل اليقين ."[2]

مورده صورة عدم الاستفاضة كما يظهر لمن تأمل في عبارته .

و كيف كان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها اذا العلم حجة بذاته في أي مقام حصل .

و ظاهر أكثر الكلمات أن الاستفاضة بنفسها حجة شرعية و لذا اختلفوا في مواردها و تمسكوا لحجيتها فيها بأن هذه الاشياء مما يعتذر اقامة البينة عليها فهذا السنخ من الاستدلال

[1] ألمسالك، ج 2، ص 354.
[2] ألمصدر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست