responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 463
أيضا.[1]

و لكن يمكن أن يقال : ان الشياع بين الناس أمر و شهادة المؤمنين بما هم مؤمنون أمر آخر، اذ شهادة المؤمنين تكون من مصاديق البينة الشرعية التي مر اعتبارها تعبدا، و الشهادة فيها تكون عن حس كما في مورد الصحيحة .

و انما الاشكال و البحث في الشياع بين الناس اذا لم يعلم حالهم من الايمان و العدالة بل نعلم اجمالا أن أكثرهم همج رعاع أتباع كل ناعق لايستضيئون بنور العلم و لايشخصون الحق من الباطل، و مورده الامور الممتدة في عمود الزمان التي يتعسر فيها الحس غالبا. و دلالة الحديث علي اعتباره محل اشكال .

و المحقق النراقي (ره) أيضا حمل الصحيحة علي شهادة البينة قال في العوائد ما محصله :

"ان الاستغراق فيه أفرادي لاجمعي فالمعني كل مؤمن شهد عندك فصدقه، خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقي الباقي .

مع أن ارادة العموم الجمعي منتفية قطعا لعدم امكان شهادة جميع المؤمنين الي يوم القيامة و لاجميع مؤمني عصره، بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادي كما مر أو مطلق الجمع الشامل للثلاثة أو جميع أفراد الجموع الشامل للثلاثة المتعدي حكمه الي الاثنين أيضا بالاجماع المركب .

و أيضا الحكم مفرع علي قوله - سبحانه - : (يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين .) و هو وارد في تصديق النبي 6 لعبد الله بن نفيل و هو كان واحدا.

و أيضا ظاهر أن من أخبر اسماعيل بشرب الخمر ليس الا اثنين أو ثلاثة ."[2]

أقول : لم يظهر لي من أين ظهر له أن المخبر لاسماعيل لم يكن الا اثنين أو ثلاثة ؟!. هذا.

و في الحديث مناقشة اخري أيضا، و هي أن تزويج شخص و ائتمانه علي أمانة يتوقفان عادة علي احراز الايمان و الامانة فمجهول الحال أيضا لايزوج و لا يؤتمن عند العقلاء فلايتوقف عدم التزويج و عدم الائتمان علي احراز كونه فاسقا شارب الخمر فتأمل .

[1] ألجواهر، ج 40، ص 56.
[2] ألعوائد، ص 274.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست