اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 463
أيضا.[1]و لكن يمكن أن يقال : ان الشياع بين الناس أمر و شهادة المؤمنين بما هم مؤمنون أمر آخر،
اذ شهادة المؤمنين تكون من مصاديق البينة الشرعية التي مر اعتبارها تعبدا، و الشهادة فيها
تكون عن حس كما في مورد الصحيحة .
و انما الاشكال و البحث في الشياع بين الناس اذا لم يعلم حالهم من الايمان و العدالة بل نعلم
اجمالا أن أكثرهم همج رعاع أتباع كل ناعق لايستضيئون بنور العلم و لايشخصون الحق من
الباطل، و مورده الامور الممتدة في عمود الزمان التي يتعسر فيها الحس غالبا. و دلالة
الحديث علي اعتباره محل اشكال .
و المحقق النراقي (ره) أيضا حمل الصحيحة علي شهادة البينة قال في العوائد ما محصله :
"ان الاستغراق فيه أفرادي لاجمعي فالمعني كل مؤمن شهد عندك فصدقه،
خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقي الباقي .
مع أن ارادة العموم الجمعي منتفية قطعا لعدم امكان شهادة جميع المؤمنين الي
يوم القيامة و لاجميع مؤمني عصره، بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا
واحد من ألف منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادي كما مر أو مطلق الجمع الشامل
للثلاثة أو جميع أفراد الجموع الشامل للثلاثة المتعدي حكمه الي الاثنين أيضا
بالاجماع المركب .
و أيضا الحكم مفرع علي قوله - سبحانه - : (يؤمن بالله و يؤمن
للمؤمنين .) و هو وارد في تصديق النبي 6 لعبد الله بن نفيل و هو كان
واحدا.
و أيضا ظاهر أن من أخبر اسماعيل بشرب الخمر ليس الا اثنين أو ثلاثة ."[2]
أقول : لم يظهر لي من أين ظهر له أن المخبر لاسماعيل لم يكن الا اثنين أو ثلاثة ؟!. هذا.
و في الحديث مناقشة اخري أيضا، و هي أن تزويج شخص و ائتمانه علي أمانة يتوقفان
عادة علي احراز الايمان و الامانة فمجهول الحال أيضا لايزوج و لا يؤتمن عند العقلاء
فلايتوقف عدم التزويج و عدم الائتمان علي احراز كونه فاسقا شارب الخمر فتأمل .