responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 462
فقال اسماعيل : يا أبة ان فلانا يريد الخروج الي اليمن و عندي كذا و كذا دينار، أفتري أن أدفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبوعبدالله (ع): يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال اسماعيل : هكذا يقول الناس . فقال : يا بني لاتفعل . فعصي اسماعيل أباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي منها، فخرج اسماعيل و قضي أن أباعبدالله (ع) حج و حج اسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول : اللهم آجرني و اخلف علي فلحقه أبوعبدالله (ع) فهمزه بيده من خلفه و قال له : يا بني فلا و الله ما لك علي الله هذا، و لا لك أن يأجرك و لايخلف عليك و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته، فقال اسماعيل : يا أبة اني لم أره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون، فقال : يا بني ان الله - عزوجل - يقول في كتابه : (يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين) يقول : يصدق الله و يصدق للمؤمنين، فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لاتأتمن شارب الخمر، ان الله - عزو جل - يقول في كتابه : (و لا تؤتوا السفهاء أموالكم) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر لايزوج اذا خطب و لايشفع اذا شفع و لايؤتمن علي أمانة فمن ائتمنه علي أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه علي الله أن يأجره و لايخلف عليه ." [1]

فمفاد هذه الصحيحة أن شياع أمر بين الناس و شهادة المؤمنين به أمارة معتبرة علي ما شاع فيجب ترتيب الاثر عليه فاذا شهدوا مثلا بكون أحد شاربا للخمر صار مصداقا لما دل علي أن شارب الخمر لايزوج و لايشفع و لايؤتمن . و لاتنحصر حجيته في موضوع خاص كشارب الخمر مثلا، بل تجري في كل مورد تحقق الشياع و الاستفاضة كما هو الظاهر من الصحيحة .

و الظاهر أن اسماعيل لم يحصل له العلم و لاالوثوق من الشياع و الا لم يكن يتخلف عن علمه و وثوقه في ماله الذي كان يهتم به كثيرا فيستفاد من الحديث حجية الشياع و لو لم يفد العلم و لاالوثوق .

نقد اعتماد العلمين : النراقي و صاحب الجواهر علي الدليل الخامس

أقول : لعل هذا الدليل أحسن ما أستدل به في المقام، و اعتمد عليه صاحب الجواهر

[1] ألوسائل، ج 13، ص 230، الباب 6 من كتاب الوديعة، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست