اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 461
التهذيب بأن يراد به الحال الظاهر في المجتمع .
و المراد بالولايات كون شخص خاص واليا او قاضيا من قبل الامام، و من المناكح كون
هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذلك، و من الذبائح كون ما في سوق المسلمين حلالا مذكي،
و من الشهادات جواز الشهادة بما شاع و استفاض، و من المواريث توريث من انتسب الي أب
او أم او طائفة فيكون هذا دليلا علي ثبوت النسب بالشياع، و أظهر من ذلك ان كانت
النسخة : "الانساب" بدل المواريث .
نقد الدليل الرابع لحجية الشياع
أقول : للمناقشة في هذا الدليل أيضا مجال واسع و ان تمسك به في الجواهر و غيره، اذ يرد عليه
أولا: أن السند مرسل و ان أمكن أن يقال : ان التعبير ببعض رجاله يظهر منه أن الراوي
من أصحاب يونس فيستفاد منه نحو مدح له .
و ثانيا: أن المتن مختلف كما مر. و ثالثا: أن سؤال السائل لما كان عن جواز اعتماد القاضي
علي الشهود مع عدم معرفتهم فلابد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فيشبه أن تكون النسخة
الصحيحة : "ظاهر الحال" و أراد الامام (ع) بيان أن ظاهر حال المسلم بما أنه مسلم، العدالة و
عدم الفسق، و هذا هو الذي عبر عنه الفقهاء بكفاية حسن الظاهر فيجوز جعله واليا او
يقبل دعواه الولاية و كذا يجوز المزاوجة معه او يقبل دعواه في الزوجية و كذا في الانتساب
و يحكم بحلية ذبيحته و تقبل شهادته، و لا ارتباط لهذه الامور بالشياع المفسر باخبار جمع
كثير بمضمون واحد. كيف ؟! و هل يتوقف حلية ذبيحة المسلم مثلا علي اخبار جمع كثير بها
اللهم الا أن يراد الاخبار بكونه مسلما حتي تحل ذبيحته .
الدليل الخامس لحجية الشياع
الوجه الخامس : قصة اسماعيل بن جعفر(ع) المروية بسند صحيح .
فعن الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسي عن حريز
قال : "كانت لاسماعيل بن أبي عبدالله (ع) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج الي اليمن،
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 461