responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461
التهذيب بأن يراد به الحال الظاهر في المجتمع .

و المراد بالولايات كون شخص خاص واليا او قاضيا من قبل الامام، و من المناكح كون هذا زوجا لهذه أو هذه زوجة لذلك، و من الذبائح كون ما في سوق المسلمين حلالا مذكي، و من الشهادات جواز الشهادة بما شاع و استفاض، و من المواريث توريث من انتسب الي أب او أم او طائفة فيكون هذا دليلا علي ثبوت النسب بالشياع، و أظهر من ذلك ان كانت النسخة : "الانساب" بدل المواريث .

نقد الدليل الرابع لحجية الشياع

أقول : للمناقشة في هذا الدليل أيضا مجال واسع و ان تمسك به في الجواهر و غيره، اذ يرد عليه

أولا: أن السند مرسل و ان أمكن أن يقال : ان التعبير ببعض رجاله يظهر منه أن الراوي من أصحاب يونس فيستفاد منه نحو مدح له .

و ثانيا: أن المتن مختلف كما مر. و ثالثا: أن سؤال السائل لما كان عن جواز اعتماد القاضي علي الشهود مع عدم معرفتهم فلابد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فيشبه أن تكون النسخة الصحيحة : "ظاهر الحال" و أراد الامام (ع) بيان أن ظاهر حال المسلم بما أنه مسلم، العدالة و عدم الفسق، و هذا هو الذي عبر عنه الفقهاء بكفاية حسن الظاهر فيجوز جعله واليا او يقبل دعواه الولاية و كذا يجوز المزاوجة معه او يقبل دعواه في الزوجية و كذا في الانتساب و يحكم بحلية ذبيحته و تقبل شهادته، و لا ارتباط لهذه الامور بالشياع المفسر باخبار جمع كثير بمضمون واحد. كيف ؟! و هل يتوقف حلية ذبيحة المسلم مثلا علي اخبار جمع كثير بها اللهم الا أن يراد الاخبار بكونه مسلما حتي تحل ذبيحته .

الدليل الخامس لحجية الشياع

الوجه الخامس : قصة اسماعيل بن جعفر(ع) المروية بسند صحيح .

فعن الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسي عن حريز قال : "كانت لاسماعيل بن أبي عبدالله (ع) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج الي اليمن،
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست