responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 460

و لم يعهد من العقلاء تشكيل مجمع تقنيني لجعل أمارات تعبدية و أصول عقلائية يتعبدون بها و لو مع عدم حصول العلم و الوثوق .

و ليس معني الاخذ بطريق العقلاء أن كل واحد منهم يقلد غيره من العقلاء تعبدا بل المقصود أن كل واحد منهم يأخذ بما يحكم به عقله و دركه فتدبر.

الدليل الرابع لحجية الشياع

الوجه الرابع : مرسلة يونس التي رواها المشايخ الثلاثة : ففي الكافي : علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن البينة اذا أقيمت علي الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة اذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : "خمسة أشياء يجب علي الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم : الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لايسأل عن باطنه ." [1]

و رواها الشيخ أيضا في موضعين من التهذيب و في الاستبصار و فيه و في موضع من التهذيب "أن يأخذوا بها بظاهر الحال ."[2]

و رواها الصدوق أيضا في الفقيه و في الخصال و فيهما: "بظاهر الحكم" و ذكر في الفقيه بدل المواريث : "الانساب" و راجع الوسائل أيضا.[3]

و تقريب الاستدلال بها أن المراد بظاهر الحكم هو الحكم الظاهر بين الناس أعني النسبة الحكمية الشائعة عندهم كقولهم مثلا: هذا هاشمي ، أو هذا ملك لزيد أو وقف علي المسجد و نحو ذلك .

و أوضح من ذلك في الدلالة علي الشياع ظاهر الحال المذكور في الاستبصار و موضع من

[1] ألكافي ، ج 7، ص 431، باب النوادر من كتاب القضاء و الاحكام، ألحديث 15.
[2] ألتهذيب، ج 6،ص 283 و 288، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، ألحديث 186، و باب الزيادات ...، ألحديث 5; و الاستبصار، ج 3، ص 13، الباب 1 من كتاب الشهادات، ألحديث 3.
[3] ألفقيه، ج 3، ص 9 (= طبعة اخري ، ج 3، ص 16)، الباب 11 من أبواب القضايا و الاحكام، ألحديث 1; الخصال، ص 311، باب الخمسة، ألحديث 88; و الوسائل، ج 18، ص 212، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ...، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست