اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 460
و لم يعهد من العقلاء تشكيل مجمع تقنيني لجعل أمارات تعبدية و أصول عقلائية يتعبدون
بها و لو مع عدم حصول العلم و الوثوق .
و ليس معني الاخذ بطريق العقلاء أن كل واحد منهم يقلد غيره من العقلاء تعبدا بل
المقصود أن كل واحد منهم يأخذ بما يحكم به عقله و دركه فتدبر.
الدليل الرابع لحجية الشياع
الوجه الرابع : مرسلة يونس التي رواها المشايخ الثلاثة : ففي الكافي : علي بن ابراهيم عن
محمد بن عيسي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن البينة اذا
أقيمت علي الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة اذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال :
فقال : "خمسة أشياء يجب علي الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم : الولايات و
التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و
لايسأل عن باطنه ." [1]
و رواها الشيخ أيضا في موضعين من التهذيب و في الاستبصار و فيه و في موضع من
التهذيب "أن يأخذوا بها بظاهر الحال ."[2]و رواها الصدوق أيضا في الفقيه و في الخصال و فيهما: "بظاهر الحكم" و ذكر في الفقيه بدل
المواريث : "الانساب" و راجع الوسائل أيضا.[3]
و تقريب الاستدلال بها أن المراد بظاهر الحكم هو الحكم الظاهر بين الناس أعني النسبة
الحكمية الشائعة عندهم كقولهم مثلا: هذا هاشمي ، أو هذا ملك لزيد أو وقف علي المسجد و
نحو ذلك .
و أوضح من ذلك في الدلالة علي الشياع ظاهر الحال المذكور في الاستبصار و موضع من
[1] ألكافي ، ج 7، ص 431، باب النوادر من كتاب القضاء و الاحكام، ألحديث 15.
[2] ألتهذيب، ج 6،ص 283 و 288، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، ألحديث 186، و باب الزيادات ...، ألحديث 5; و الاستبصار، ج 3، ص 13، الباب 1 من كتاب الشهادات، ألحديث 3.
[3] ألفقيه، ج 3، ص 9 (= طبعة اخري ، ج 3، ص 16)، الباب 11 من أبواب القضايا و الاحكام، ألحديث 1; الخصال، ص 311، باب الخمسة، ألحديث 88; و الوسائل، ج 18، ص 212، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ...، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 460