اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 459
الدليل الثاني و نقده
الوجه الثاني : ما يظهر من المسالك أيضا و محصله :
"أن أدني مراتب البينة لايحصل بها الظن الغالب المتاخم للعلم، و الشياع ربما
يحصل منه ذلك فيكون أولي منها بالحجية و ان لم يحصل منه في بعض الاحيان لان
مفهوم الموافقة يكفي في المرتبة الدنيا من البينة بالقياس الي الشياع ."[1]
أقول : هذا استدلال عجيب اذ لم يظهر لنا من أدلة حجية البينة أن وجه اعتبارها افادتها
للظن و لاندري ما هو الملاك في حجيتها و اطلاق دليل الحجية يعم صورة الظن بالخلاف
أيضا، و لو سلم فهي حكمة للجعل لاعلة حتي يتعدي منها فما ذكره أشبه شي بالقياس الذي
لانقول به .
الدليل الثالث و نقده
الوجه الثالث : ألسيرة المستمرة في جميع الاعصار علي اثبات الانساب و نحوها بالشياع
و الاستفاضة فتري العقلاء يحكمون بالتحاق من ينتسب الي أب او أم او طائفة او قبيلة و
يرتبون عليه آثاره، و استقر هذا الامر من عصر النبي 6 الي يومنا هذا من غير نكير،
و لا طريق لهم في هذا الحكم الا الشياع في المحل .
أقول : يمكن أن يناقش هذا الوجه أيضا بأن العقلاء يحصل لهم غالبا الوثوق و الاطمينان
بسبب الشياع اذا لم يسبق عامل تشكيك في البين و كانت أذهانهم باقية علي صرافتها، ففي
الحقيقة هم يعملون بوثوقهم الذي هو في حكم العلم عندهم .
و أما اذا سبق في البين عامل تشكيك و حصل لهم الشك واقعا فهل يعتمدون في هذه
الصورة أيضا علي الشياع بنفسه بحيث يكون أمارة تعبدية عندهم ؟
فيه اشكال بل منع اذ الظاهر أن أعمال العقلاء ليست مبنية علي التعبد و انما يعمل كل
واحد منهم بعلمه و وثوقه .