responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 459

الدليل الثاني و نقده

الوجه الثاني : ما يظهر من المسالك أيضا و محصله :

"أن أدني مراتب البينة لايحصل بها الظن الغالب المتاخم للعلم، و الشياع ربما يحصل منه ذلك فيكون أولي منها بالحجية و ان لم يحصل منه في بعض الاحيان لان مفهوم الموافقة يكفي في المرتبة الدنيا من البينة بالقياس الي الشياع ."[1]

أقول : هذا استدلال عجيب اذ لم يظهر لنا من أدلة حجية البينة أن وجه اعتبارها افادتها للظن و لاندري ما هو الملاك في حجيتها و اطلاق دليل الحجية يعم صورة الظن بالخلاف أيضا، و لو سلم فهي حكمة للجعل لاعلة حتي يتعدي منها فما ذكره أشبه شي بالقياس الذي لانقول به .

الدليل الثالث و نقده

الوجه الثالث : ألسيرة المستمرة في جميع الاعصار علي اثبات الانساب و نحوها بالشياع و الاستفاضة فتري العقلاء يحكمون بالتحاق من ينتسب الي أب او أم او طائفة او قبيلة و يرتبون عليه آثاره، و استقر هذا الامر من عصر النبي 6 الي يومنا هذا من غير نكير، و لا طريق لهم في هذا الحكم الا الشياع في المحل .

أقول : يمكن أن يناقش هذا الوجه أيضا بأن العقلاء يحصل لهم غالبا الوثوق و الاطمينان بسبب الشياع اذا لم يسبق عامل تشكيك في البين و كانت أذهانهم باقية علي صرافتها، ففي الحقيقة هم يعملون بوثوقهم الذي هو في حكم العلم عندهم .

و أما اذا سبق في البين عامل تشكيك و حصل لهم الشك واقعا فهل يعتمدون في هذه الصورة أيضا علي الشياع بنفسه بحيث يكون أمارة تعبدية عندهم ؟

فيه اشكال بل منع اذ الظاهر أن أعمال العقلاء ليست مبنية علي التعبد و انما يعمل كل واحد منهم بعلمه و وثوقه .

[1] ألمسالك، ج 2، ص 355.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست