responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46
هذه الارادة كافية في بعث العبد نحو المقدمات و لايحتاج الي ارادة بعث آخر نحوها..."

أقول : لايخفي أن تسمية اشتياق المولي صدور الفعل عن عبده بتوسيط ارادته بالارادة لاتخلو عن مسامحة ; لما هو المحقق في محله من الفرق البين بين الشوق "و أن كان مؤكدا" و بين الارادة ; فان الارادة حالة اجماعية للنفس لاتنفك من الفعل أبدا، بخلاف الشوق المؤكد فانه مع كمال تأكده قد ينفك منه الفعل لوجود بعض الموانع . و ماينقدح في نفس المولي بالنسبة الي فعل العبد هو الشوق المؤكد ثم ارادة البعث دون ارادة الفعل، و انما تنقدح ارادة الفعل في نفس الفاعل، و هي العلة لصدور الفعل عنه دون الشوق المؤكد المنقدح في نفسه أو نفس المولي، فانه قد ينفك منه الفعل ; و انفكاك المعلول من العلة محال . و ما قد يتعلق بأمر استقبالي فيظن كونه ارادة فانما هو مصداق للشوق المؤكد و المحبة لاالارادة، اذ الارادة انما هي الحالة المستعقبة للفعل بلافصل بينهما، و عليك بالتأمل التام، حتي لايختلط عليك الامر، و تميز بين المحبة و الشوق و بين الارادة . و ليعلم أيضا أنه من الاشتباهات الجارية علي الالسنة جعل الكراهة في قبال الارادة، مع أنها في قبال الشوق و المحبة .[1]

ألمقدمة الموصلة

"نقد ما استدل به علي وجوب المقدمة الموصلة التي تتصور علي وجهين :

الاول : أن يكون المتعلق للوجوب ذات مايوجد من المقدمات في الخارج مصداقا للموصل لابوصف الموصلية، بمعني أن الشارع مثلا رأي أن المقدمات التي تحصل في الخارج علي قسمين : بعض منها مما توصل الي ذيها و يترتب هو عليها واقعا، و بعض منها مما لاتوصل، فخص الوجوب بالقسم الاول، أعني مايكون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلي هذا


[1] نهاية الاصول، ص 202.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست