اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 46
هذه الارادة كافية في بعث العبد نحو المقدمات و لايحتاج الي ارادة بعث
آخر نحوها..."
أقول : لايخفي أن تسمية اشتياق المولي صدور الفعل عن عبده بتوسيط ارادته بالارادة
لاتخلو عن مسامحة ; لما هو المحقق في محله من الفرق البين بين الشوق "و أن كان مؤكدا" و بين
الارادة ; فان الارادة حالة اجماعية للنفس لاتنفك من الفعل أبدا، بخلاف الشوق المؤكد فانه
مع كمال تأكده قد ينفك منه الفعل لوجود بعض الموانع . و ماينقدح في نفس المولي بالنسبة الي
فعل العبد هو الشوق المؤكد ثم ارادة البعث دون ارادة الفعل، و انما تنقدح ارادة الفعل في نفس
الفاعل، و هي العلة لصدور الفعل عنه دون الشوق المؤكد المنقدح في نفسه أو نفس المولي، فانه
قد ينفك منه الفعل ; و انفكاك المعلول من العلة محال . و ما قد يتعلق بأمر استقبالي فيظن كونه
ارادة فانما هو مصداق للشوق المؤكد و المحبة لاالارادة، اذ الارادة انما هي الحالة المستعقبة
للفعل بلافصل بينهما، و عليك بالتأمل التام، حتي لايختلط عليك الامر، و تميز بين المحبة و
الشوق و بين الارادة . و ليعلم أيضا أنه من الاشتباهات الجارية علي الالسنة جعل الكراهة في
قبال الارادة، مع أنها في قبال الشوق و المحبة .[1]
ألمقدمة الموصلة
"نقد ما استدل به علي وجوب المقدمة الموصلة التي تتصور علي
وجهين :
الاول : أن يكون المتعلق للوجوب ذات مايوجد من المقدمات في
الخارج مصداقا للموصل لابوصف الموصلية، بمعني أن الشارع مثلا رأي
أن المقدمات التي تحصل في الخارج علي قسمين : بعض منها مما توصل
الي ذيها و يترتب هو عليها واقعا، و بعض منها مما لاتوصل، فخص الوجوب
بالقسم الاول، أعني مايكون بالحمل الشائع مصداقا للموصل، فعلي هذا