اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 458
الاجداد المتوفين و القبائل القديمة مما لايتحقق فيه الرؤية و معرفة الفراش فدعت
الحاجة الي اعتماد التسامع ... .
و أما الملك فان أسبابه متعددة، و تعددها يوجب عسر الوقوف عليها فيكتفي
فيه بالتسامع أيضا.
و أما الموت فلتعذر مشاهدة الميت في أكثر الاوقات للشهود.
و الوقف و العتق لو لم يسمع فيهما الاستفاضة لبطلا علي تطاول الاوقات لتعذر
بقاء الشهود في مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غير مسموعة فمست الحاجة الي
اثباتهما بالتسامع .
و مثلهما النكاح فانا نعلم أن خديجة زوجة النبي 6 و ليس مدركه التواتر
لان شرطه استواء الطرفين و الوسائط في العلم الحسي و هو منفي في الابتداء لان
الظاهر أن المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع ..."[1] هذا.
و أجاب في مصباح الهدي عن هذا الوجه بأنه لو تم لكان حكمة لتشريع اعتبار الشياع
لاطريقا لاثبات اعتباره كما هو المدعي .[2]أقول : مرجع ما ذكره في المسالك الي ادعاء الانسداد الصغير بدعوي العلم اجمالا
بالتكليف، و عدم امكان احراز الموضوع بالعلم و لابالبينة، و الاهمال لايجوز، و الاحتياط
متعسر أو موجب لاختلال النظام، فدعت الحاجة الي احرازه بالاستفاضة، و لو فرض تحقق
مقدمات الانسداد بأجمعها لم يكن بد من حجيتها حكومة أو كشفا فالدليل علي هذا تام .
و لكن الكلام في تحقق المقدمات بأجمعها اذ علي فرض تعذر العلم الجازم فالوثوق مما
يمكن تحققه غالبا و هو علم عادي يعتمد عليه العقلاء في أمورهم .
و لو سلم عدم امكانه فلم لايرجع الي الظن المطلق و يرجع الي خصوص الشياع ؟
و لو سلم فلعل الواجب في أمثال المقام هو الاحتياط، و ايجابه لاختلال النظام يمكن منعه
فتدبر.
[1] ألمسالك، ج 2، ص 354.
[2] مصباح الهدي، ج 10، ص 294.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 458