responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 458
الاجداد المتوفين و القبائل القديمة مما لايتحقق فيه الرؤية و معرفة الفراش فدعت الحاجة الي اعتماد التسامع ... .

و أما الملك فان أسبابه متعددة، و تعددها يوجب عسر الوقوف عليها فيكتفي فيه بالتسامع أيضا.

و أما الموت فلتعذر مشاهدة الميت في أكثر الاوقات للشهود.

و الوقف و العتق لو لم يسمع فيهما الاستفاضة لبطلا علي تطاول الاوقات لتعذر بقاء الشهود في مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غير مسموعة فمست الحاجة الي اثباتهما بالتسامع .

و مثلهما النكاح فانا نعلم أن خديجة زوجة النبي 6 و ليس مدركه التواتر لان شرطه استواء الطرفين و الوسائط في العلم الحسي و هو منفي في الابتداء لان الظاهر أن المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع ..."[1] هذا.

و أجاب في مصباح الهدي عن هذا الوجه بأنه لو تم لكان حكمة لتشريع اعتبار الشياع لاطريقا لاثبات اعتباره كما هو المدعي .[2]

أقول : مرجع ما ذكره في المسالك الي ادعاء الانسداد الصغير بدعوي العلم اجمالا بالتكليف، و عدم امكان احراز الموضوع بالعلم و لابالبينة، و الاهمال لايجوز، و الاحتياط متعسر أو موجب لاختلال النظام، فدعت الحاجة الي احرازه بالاستفاضة، و لو فرض تحقق مقدمات الانسداد بأجمعها لم يكن بد من حجيتها حكومة أو كشفا فالدليل علي هذا تام .

و لكن الكلام في تحقق المقدمات بأجمعها اذ علي فرض تعذر العلم الجازم فالوثوق مما يمكن تحققه غالبا و هو علم عادي يعتمد عليه العقلاء في أمورهم .

و لو سلم عدم امكانه فلم لايرجع الي الظن المطلق و يرجع الي خصوص الشياع ؟

و لو سلم فلعل الواجب في أمثال المقام هو الاحتياط، و ايجابه لاختلال النظام يمكن منعه فتدبر.

[1] ألمسالك، ج 2، ص 354.
[2] مصباح الهدي، ج 10، ص 294.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست