responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457

حقيقة الشياع و أدلة حجيته و حدودها

اذا عرفت ذلك فنقول : يقع البحث هنا في أمور:

الاول : في تعريف الاستفاضة و بيان حقيقتها.

الثاني : في أدلة حجيتها.

الثالث : في أنه هل تكون حجة مطلقا او بشرط حصول العلم او بشرط حصول الظن .

أما الاول : ففي المسالك : "هي اخبار جماعة لايجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم ."[1]

أقول : سيأتي البحث حول كلامه - قدس سره - .

والظاهر أن مقصودهم بالاستفاضة و الشياع ليس مجرد جريان المضمون علي الالسن و الافواه كما ربما نراه في الشائعات الاجتماعية التي لاأساس لها و يتداولها الالسن لمصالح سياسية بلاتصديق لمضمونها.

بل المقصود شيوع الحكم و التصديق بالنسبة الحكمية من قبل المخبرين كتصديقهم بأن زيدا ابن لعمرو او أن الارض ملك لزيد او وقف علي المسجد مثلا و نحو ذلك .

الامر الثاني : في أدلة حجيتها فنقول : قد استدلوا لذلك بوجوه :

الدليل الاول و نقده

الاول : أن هذا السنخ من الامور مما يتعذر أو يتعسر غالبا اقامة البينة عليها.

قال في المسالك في وجه تخصيص المصنف اعتبار الاستفاضة بالسبعة المذكورة :

"و وجه تخصيصها من بين الحقوق أنها أمور ممتدة و لامدخل للبينة فيها غالبا:

فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة علي فراش الانسان لكن النسب الي


[1] ألمسالك، ج 2، ص 354.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست