اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 456
5 - و في شهادات الجواهر بعد التعرض للعشر قال :
"بل قيل بزيادة سبعة عشر اليها و هي العزل و الرضاع و تضرر الزوجة و
التعديل و الجرح والاسلام و الكفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة و الوصاية
و الحرية و اللوث و الغصب و الدين و الاعسار."[1]
6 - و في الشهادات من مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة :
"و ما تظاهرت به الاخبار و استقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة علي
النسب و الولادة ."
أقول : ظاهره اعتبار العلم في الشهادة .
7 - و ذيله في المغني بقوله :
"هذا النوع الثاني من السماع و هو ما يعلمه بالاستفاضة . و أجمع أهل العلم علي
صحة الشهادة بها في النسب و الولادة . قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا
من أهل العلم منع منه ... .
و اختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب و الولادة
فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء: ألنكاح و الملك المطلق و الوقف و مصرفه و
الموت و العتق و الولاء و الولاية و العزل، و بهذا قال أبو سعيد الاصطخري و
بعض أصحاب الشافعي . و قال بعضهم : لاتجوز في الوقف و الولاء و العتق و
الزوجية لان الشهادة ممكنة فيه بالقطع فانها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود.
و قال أبو حنيفة : لاتقبل الا في النكاح و الموت و لاتقبل في الملك المطلق ..."[2]
أقول : لايخفي أن ظاهر أكثر كلمات أصحابنا و كذا ابن قدامة أنه لايتوقف اعتبار
الاستفاضة علي حصول العلم بسببها و الا لم يكن مجال للبحث فيها و الخلاف في موردها اذ
العلم حجة بذاته في أي مقام حصل .
نعم لاحد أن يقول بحجيتها في مقام العمل و لكن لايجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل
العلم كما يأتي من الجواهر.
[1] ألجواهر، ج 41، ص 132.
[2] ألمغني ، ج 12، ص 23.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 456