responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 456

5 - و في شهادات الجواهر بعد التعرض للعشر قال :

"بل قيل بزيادة سبعة عشر اليها و هي العزل و الرضاع و تضرر الزوجة و التعديل و الجرح والاسلام و الكفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة و الوصاية و الحرية و اللوث و الغصب و الدين و الاعسار."[1]

6 - و في الشهادات من مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة :

"و ما تظاهرت به الاخبار و استقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة علي النسب و الولادة ."

أقول : ظاهره اعتبار العلم في الشهادة .

7 - و ذيله في المغني بقوله :

"هذا النوع الثاني من السماع و هو ما يعلمه بالاستفاضة . و أجمع أهل العلم علي صحة الشهادة بها في النسب و الولادة . قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه ... .

و اختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب و الولادة فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء: ألنكاح و الملك المطلق و الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولاية و العزل، و بهذا قال أبو سعيد الاصطخري و بعض أصحاب الشافعي . و قال بعضهم : لاتجوز في الوقف و الولاء و العتق و الزوجية لان الشهادة ممكنة فيه بالقطع فانها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود. و قال أبو حنيفة : لاتقبل الا في النكاح و الموت و لاتقبل في الملك المطلق ..."[2]

أقول : لايخفي أن ظاهر أكثر كلمات أصحابنا و كذا ابن قدامة أنه لايتوقف اعتبار الاستفاضة علي حصول العلم بسببها و الا لم يكن مجال للبحث فيها و الخلاف في موردها اذ العلم حجة بذاته في أي مقام حصل .

نعم لاحد أن يقول بحجيتها في مقام العمل و لكن لايجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم كما يأتي من الجواهر.

[1] ألجواهر، ج 41، ص 132.
[2] ألمغني ، ج 12، ص 23.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست