responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 455
المطلق و النسب . و للشافعي فيه و جهان : فقال الاصطخري مثل ما قلناه . و قال غيره : لايثبت شي من ذلك بالاستفاضة و لايشهد عليها بذلك . دليلنا انه لاخلاف أنه يجوز لنا الشهادة علي أزواج النبي 6 و لم يثبت ذلك الا بالاستفاضة لانا ما شهدناهن . و أما الوقف فمبني علي التأييد فان لم يجز الشهادة بالاستفاضة أدي الي بطلان الوقف لان شهود الوقف لايبقون أبدا..."[1]

أقول : المراد بالاستفاضة الشياع المصطلح .

2 - و أفتي الشيخ في قضاء المبسوط بثبوت النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق بالاستفاضة .

و أنكر ثبوت الولاية بها الا اذا بلغت الي حد يوجب العلم .[2] و مقتضي كلامه هذا حجية الاستفاضة في الستة المذكورة و ان لم توجب العلم .

3 - و في قضاء الشرايع :

"تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة . و كذا يثبت بالاستفاضة : ألنسب و الملك المطلق و الموت والنكاح و الوقف و العتق ."[3]

4 - و في الشهادات من الشرايع :

"و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة لايضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتي يتاخم العلم و في هذا عندي تردد."[4]

أقول : هل يرجع ترديد الشرائع الي أصل اعتبار الاستفاضة أو الي جواز الشهادة بها اذا لم تفد العلم ؟ و لعل الثاني أظهر.

و يظهر من بعض فقهائنا الحاق الرق و العدالة بما ذكر فتكون عشرة .

[1] ألخلاف، ج 3، ص 331.
[2] ألمبسوط، ج 8، ص 86.
[3] ألشرائع، ج 4، ص 70 (= طبعة اخري ، ص 862)
[4] ألشرائع، ج 4، ص 133 (= طبعة اخري ، ص 918).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست