اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 455
المطلق و النسب . و للشافعي فيه و جهان : فقال الاصطخري مثل ما قلناه . و قال
غيره : لايثبت شي من ذلك بالاستفاضة و لايشهد عليها بذلك . دليلنا انه
لاخلاف أنه يجوز لنا الشهادة علي أزواج النبي 6 و لم يثبت ذلك الا
بالاستفاضة لانا ما شهدناهن . و أما الوقف فمبني علي التأييد فان لم يجز الشهادة
بالاستفاضة أدي الي بطلان الوقف لان شهود الوقف لايبقون أبدا..."[1]
أقول : المراد بالاستفاضة الشياع المصطلح .
2 - و أفتي الشيخ في قضاء المبسوط بثبوت النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح
و الوقف و العتق بالاستفاضة .
و أنكر ثبوت الولاية بها الا اذا بلغت الي حد يوجب العلم .[2] و مقتضي كلامه هذا حجية
الاستفاضة في الستة المذكورة و ان لم توجب العلم .
3 - و في قضاء الشرايع :
"تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة . و كذا يثبت بالاستفاضة : ألنسب و الملك
المطلق و الموت والنكاح و الوقف و العتق ."[3]
4 - و في الشهادات من الشرايع :
"و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق لتعذر الوقوف عليه
مشاهدة في الاغلب و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة
لايضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتي يتاخم العلم و في هذا عندي
تردد."[4]
أقول : هل يرجع ترديد الشرائع الي أصل اعتبار الاستفاضة أو الي جواز الشهادة بها اذا
لم تفد العلم ؟ و لعل الثاني أظهر.
و يظهر من بعض فقهائنا الحاق الرق و العدالة بما ذكر فتكون عشرة .
[1] ألخلاف، ج 3، ص 331.
[2] ألمبسوط، ج 8، ص 86.
[3] ألشرائع، ج 4، ص 70 (= طبعة اخري ، ص 862)
[4] ألشرائع، ج 4، ص 133 (= طبعة اخري ، ص 918).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 455