responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 454
الظن بالخلاف أيضا و لذا عطفت في الموثقة علي الاستبانة، و ظاهر العطف المغايرة .

ويمكن أن تحمل الاخبار الواردة في موارد خاصة أيضا علي صورة حصول الوثوق شخصا، اذ تعليق الحجية فيها علي كون المخبر ثقة أو مسلما صادقا ربما يشهد بكون الملاك الوثوق بقوله و الاطمينان بصدقه .

و بالجملة فخبر الثقة الذي يحصل الوثوق بقوله حجة عند العقلاء و أمضاها الشرع و يكون من مصاديق الاستبانة عندهم .

و أما خبر العدل الواحد اذا لم يحصل الوثوق بقوله لجهة من الجهات فلا دليل علي اعتباره بل يظهر من قول الصادق (ع): "اذا شهد رجل علي شهادة رجل فان شهادته تقبل و هي نصف شهادة و ان شهد رجلان عدلان علي شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد" [1] أنه لااعتبار بخبر الواحد وحده و كيف كان فاعتباره محل تأمل و اشكال . هذا.

و لكن لاحد أن يقول : ان ما ذكرت من اعتبار الوثوق الشخصي في خبر الثقة انما هو في الامور الشخصية و أما في الامور المرتبطة بباب الاطاعة و العصيان و الاحتجاج و اللجاج و روابط الموالي و العبيد فالملاك هو الوثوق النوعي كما قالوا في حجية الظواهر اذ اناطة الحجية في مثلها علي الوثوق الشخصي يوجب تخلف العبيد عن الاطاعة باعتذار عدم حصول الوثوق شخصا و هذا يوجب انثلام نظام الاحتجاج و المؤاخذة، فلو قلنا بحجية خبر الثقة فلابد من حمل الوثوق فيه علي الوثوق النوعي فتدبر.

الفائدة الثالثة : ألشياع و فتاوي الشيعة و السنة فيه

"ثم تعرض الشيخ لبحث حجية الشياع و أشار الاستاذ - دام ظله - بهذه المناسبة الي امور، ثم اختار ما هو الحق عنده :"

1 - قال الشيخ في شهادات الخلاف (المسألة 15):

"يجوز الشهادة علي الوقف و الولاء و العتق والنكاح بالاستفاضة كالملك


[1] ألوسائل، ج 18، ص 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ألحديث 5.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست