responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 453

3 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) في مسألة عزل الوكيل قال (ع): "نعم، ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتي يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ." [1]

4 - موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال : "سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي : ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها الي أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، و لم يعلم أخوه ان عندي شيئا. فقال (ع): "أري أن تصدق منها بعشرة دنانير." [2]

5 - مادل علي جواز الصلاة بأذان الثقة و أن المؤذن مؤتمن . فراجع الوسائل .[3]

الي غير ذلك من الروايات التي ربما يعثر عليها المتتبع .

نقد ما أستدل به لحجية العدل الواحد

أقول : أولا: ان مورد الموثقة صورة وجود اليد في قبال البينة فلاحد أن يقول ان في مثل هذه الصورة يتعين التعدد في الشاهد و لايكفي الواحد فليس هذا دليلا علي عدم حجية العدل الواحد مطلقا فتأمل .

و ثانيا: الحق أن بين خبر العدل و خبر الثقة عموما من وجه فحجية أحدهما لاتفيد حجية الاخر في محل افتراقهما.

و ثالثا: الظاهر أن بناء العقلاء و سيرتهم ليس مبنيا علي التعبد و انما يعملون في أمورهم المختلفة بخبر الثقة اذا حصل لهم الوثوق شخصا بحيث تطمئن النفس و تسكن . و الوثوق عند العقلاء مرتبة من العلم و الاستبانة .

و أما البينة فهي حجة تعبدية من قبل الشارع و ان لم يحصل بها الوثوق شخصا بل مع

[1] ألوسائل، ج 13، ص 286، الباب 2 من كتاب الوكالة، ألحديث 1.
[2] ألوسائل، ج 13، ص 482، الباب 97 من كتاب الوصايا، ألحديث 1.
[3] ألوسائل، ج 4، ص 618، الباب 3 من أبواب الاذان و الاقامة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست