responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 452
يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الاقوي الا القصاص ."[1]

و تفصيل المسألة يطلب من كتاب الشهادات .

الفائدة الثانية : هل العدل الواحد حجة ؟

هذا كله في حجية البينة في المقام و أما العدل الواحد فلم يتعرض له المصنف في المقام .

و قد يقال بعدم حجيته في الموضوعات و ان كان حجة في اثبات الاحكام الشرعية الكلية .

و يؤيد ذلك ظهور الموثقة في حصر ما يثبت به الاشياء في الاستبانة و البينة، و لو كان العدل الواحد حجة كان اعتبار التعدد في الشاهد لغوا، و هذا البيان يجري في كل مورد كان التعدد في الشهود معتبرا. هذا.

و في قبال ذلك ما قد يقال بحجيته أيضا لقيام سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الامصار علي العمل بخبر الثقة و عليه استقر بناؤهم عملا في جميع مسائل الحياة .

كيف ؟! و اذا كان خبر الثقة حجة في اثبات الاحكام الشرعية الكلية مع أهميتها فالاولوية القطعية تقتضي حجيته في الموضوعات أيضا.

و يشهد لذلك بالغاء الخصوصية ما دل علي اعتباره في موارد خاصة :

1 - كموثقة سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي و ليست لي بينة فقال : "ان كان ثقة فلايقربها، و ان كان غير ثقة فلايقبل منه ." [2]

2 - و خبر حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : اني لم أطاءها فقال : "ان وثق به فلابأس أن يأتيها." [3] و نحوه غيره فراجع الباب .

[1] ألمبسوط، ج 8، ص 172.
[2] ألوسائل، ج 14، ص 226، الباب 23 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ألحديث 2.
[3] ألوسائل، ج 14، ص 503، الباب 6 من ابواب نكاج العبيد و الاماء، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست