responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 451

الي غير ذلك من الاخبار التي ربما يعثر عليها المتتبع . هذا.

الاستدلال في العوائد بروايات أخر و نقده

و في العوائد استدل أيضا بقول الصادق (ع) لابنه اسماعيل : "فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم" [1] بتقريب أن الجمع المعرف و استغراقه أفرادي لاجمعي فالمعني كل مؤمن شهد عندك فصدقه خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقي الباقي .

مع أن ارادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا لعدم امكان شهادة جميع المؤمنين بل و لا نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم .

أقول : الاستدلال بالحديث للشياع أنسب و سيجي البحث فيه .

و استدل فيه أيضا بالاخبار الكثيرة المصرحة بجواز شهادة المملوك و المكاتب و الصبي بعد الكبر و اليهودي و النصراني بعد الاسلام و الخصي و الاعمي و الاصم و الولد و الوالد و الوصي و الشريك و الاجير و الصديق و الضيف و المحدود اذا تاب و غير ذلك مما لايخفي .

أقول : الظاهر عدم الاطلاق في هذه الاخبار لعدم كونها في مقام البيان فلعلها ناظرة الي باب الترافع .

هذا ما عثرنا عليه اجمالا من الادلة علي حجية البينة في جميع الابواب .

و هل يشترط في شهود النسب الذكورة أو يكفي شهادة رجل و امرأتين كما في الاموال ؟ وجهان : من عدم كون المقصود بالاصالة المال و من استتباعه للميراث .

و الشيخ في شهادات الخلاف (المسألة 4) عد النسب في عداد ما يعتبر في شهوده الذكورة .[2] و هكذا صنع في شهادات المبسوط أيضا و لكن قال بعد ذلك : "و قال بعضهم :

[1] ألوسائل، ج 13، ص 230، الباب 6 من كتاب الوديعة، ألحديث 1.
[2] ألخلاف، ج 3، ص 326.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست