اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 451
الي غير ذلك من الاخبار التي ربما يعثر عليها المتتبع . هذا.
الاستدلال في العوائد بروايات أخر و نقده
و في العوائد استدل أيضا بقول الصادق (ع) لابنه اسماعيل : "فاذا شهد عندك
المؤمنون فصدقهم" [1] بتقريب أن الجمع المعرف و استغراقه أفرادي لاجمعي
فالمعني كل مؤمن شهد عندك فصدقه خرج المؤمن الواحد بالدليل فيبقي الباقي .
مع أن ارادة العموم الجمعي هنا منتفية قطعا لعدم امكان شهادة جميع المؤمنين بل و لا
نصفهم و لا ثلثهم بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم .
أقول : الاستدلال بالحديث للشياع أنسب و سيجي البحث فيه .
و استدل فيه أيضا بالاخبار الكثيرة المصرحة بجواز شهادة المملوك و المكاتب و الصبي
بعد الكبر و اليهودي و النصراني بعد الاسلام و الخصي و الاعمي و الاصم و الولد و الوالد و
الوصي و الشريك و الاجير و الصديق و الضيف و المحدود اذا تاب و غير ذلك مما لايخفي .
أقول : الظاهر عدم الاطلاق في هذه الاخبار لعدم كونها في مقام البيان فلعلها ناظرة الي
باب الترافع .
هذا ما عثرنا عليه اجمالا من الادلة علي حجية البينة في جميع الابواب .
و هل يشترط في شهود النسب الذكورة أو يكفي شهادة رجل و امرأتين كما في الاموال ؟
وجهان : من عدم كون المقصود بالاصالة المال و من استتباعه للميراث .
و الشيخ في شهادات الخلاف (المسألة 4) عد النسب في عداد ما يعتبر في شهوده
الذكورة .[2] و هكذا صنع في شهادات المبسوط أيضا و لكن قال بعد ذلك : "و قال بعضهم :
[1] ألوسائل، ج 13، ص 230، الباب 6 من كتاب الوديعة، ألحديث 1.
[2] ألخلاف، ج 3، ص 326.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 451