responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 450

7 - و قال الصدوق : و في حديث آخر: "ان شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك علي الورثة، و ان لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما." [1]

8 - و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "انما جعلت البينات للنسب و المواريث ." [2]

9 - و في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ." [3]

10 - و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع) قال : "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم، ألحديث ." [4] و الاخبار في باب الهلال كثيرة فراجع .

11 - و في مرسلة يونس عمن رواه قال : "استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين، ألحديث" [5]

12 - و في خبر علقمة عن الصادق (ع): "فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا، ألحديث" [6] و المقصود قبول شهادته جزءا من البينة فتدبر.

13 - و في خبر العسكري (ع) في تفسيره عن رسول الله 6 قال في قوله - تعالي - : ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم .) قال : "ليكونوا من المسلمين منكم فان الله انما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم ." [7]

14 - و قال الصادق (ع): "اذا شهد رجل علي شهادة رجل فان شهادته تقبل و هي نصف شهادة، و ان شهد رجلان عدلان علي شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد." و بمضمونه روايات أخر[8].

[1] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 7.
[2] ألوسائل، ج 14، ص 67، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، ألحديث 1.
[3] ألوسائل، ج 7، ص 183، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ألحديث 8.
[4] ألوسائل، ج 7، ص 199، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، ألحديث 1.
[5] ألوسائل، ج 18، ص 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ...، ألحديث 4.
[6] ألوسائل، ج 18، ص 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، ألحديث 13.
[7] ألوسائل، ج 18، ص 295، الباب 42 من أبواب الشهادات، ألحديث 22.
[8] ألوسائل، ج 18، ص 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ألحديث 5 و...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست