اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 450
7 - و قال الصدوق : و في حديث آخر: "ان شهد اثنان من الورثة و كانا
عدلين أجيز ذلك علي الورثة، و ان لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما." [1]8 - و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "انما جعلت
البينات للنسب و المواريث ." [2]9 - و في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "صم لرؤية
الهلال و أفطر لرؤيته، و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ." [3]10 - و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع) قال : "اذا شهد عند
الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم، ألحديث ."
[4] و الاخبار في باب الهلال كثيرة فراجع .
11 - و في مرسلة يونس عمن رواه قال : "استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
بشهادة رجلين عدلين، ألحديث" [5]12 - و في خبر علقمة عن الصادق (ع): "فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا او
لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و ان كان في
نفسه مذنبا، ألحديث" [6] و المقصود قبول شهادته جزءا من البينة فتدبر.
13 - و في خبر العسكري (ع) في تفسيره عن رسول الله 6 قال في قوله - تعالي - : (
و استشهدوا شهيدين من رجالكم .) قال : "ليكونوا من المسلمين
منكم فان الله انما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، و جعل ذلك من الشرف العاجل
لهم و من ثواب دنياهم ." [7]14 - و قال الصادق (ع): "اذا شهد رجل علي شهادة رجل فان شهادته تقبل و هي نصف
شهادة، و ان شهد رجلان عدلان علي شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد."
و بمضمونه روايات أخر[8].
[1] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 7.
[2] ألوسائل، ج 14، ص 67، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، ألحديث 1.
[3] ألوسائل، ج 7، ص 183، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ألحديث 8.
[4] ألوسائل، ج 7، ص 199، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، ألحديث 1.
[5] ألوسائل، ج 18، ص 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ...، ألحديث 4.
[6] ألوسائل، ج 18، ص 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، ألحديث 13.
[7] ألوسائل، ج 18، ص 295، الباب 42 من أبواب الشهادات، ألحديث 22.
[8] ألوسائل، ج 18، ص 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ألحديث 5 و...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 450