responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 449

الدليل الرابع لحجية البينة

الوجه الرابع : الغاء الخصوصية من حجيتها في موارد خاصة و منها النسب و نذكر في عدادها بعض الاخبار التي ربما يستفاد منها الاطلاق و لادليل قاطع علي اختصاصها بباب الترافع :

1 - كقوله - تعالي - في الطلاق : (و أشهدوا ذوي عدل منكم .[1])

2 - و قوله في الوصية : (شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم .[2])

3 - و قوله في الدين : (و استشهدوا شهيدين من رجالكم .) [3] اذ لولاحجية قولهما كان اشهادهما لغوا و لادليل علي اختصاصهما بصورة الترافع الي الحاكم فتأمل .

4 - و في خبر عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (ع) قال : "كل شي لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة ." [4] و لكن عبدالله بن سليمان مجهول الحال .

5 - و في خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال : قضي علي (ع) في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين علي أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث و لايكون ذلك في ماله كله . و ان أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك علي الورثة، و ان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. و كذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته ." [5]

6 - و بالاسناد قال : قال علي (ع): "من أقر لاخيه فهو شريك في المال و لايثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، الا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم ." [6]

[1] سورة الطلاق (65)، الاية 2.
[2] سورة المائدة (5)، الاية 106.
[3] سورة البقرة (2)، الاية 282.
[4] ألوسائل، ج 17، ص 91، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ألحديث 2.
[5] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 5.
[6] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 6.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست