اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 449
الدليل الرابع لحجية البينة
الوجه الرابع : الغاء الخصوصية من حجيتها في موارد خاصة و منها النسب و نذكر في
عدادها بعض الاخبار التي ربما يستفاد منها الاطلاق و لادليل قاطع علي اختصاصها بباب
الترافع :
1 - كقوله - تعالي - في الطلاق : (و أشهدوا ذوي عدل منكم .[1]) 2 - و قوله في الوصية : (شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم .[2]) 3 - و قوله في الدين : (و استشهدوا شهيدين من رجالكم .) [3] اذ
لولاحجية قولهما كان اشهادهما لغوا و لادليل علي اختصاصهما بصورة الترافع الي الحاكم
فتأمل .
4 - و في خبر عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (ع) قال : "كل شي لك حلال
حتي يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة ." [4] و لكن عبدالله بن سليمان مجهول
الحال .
5 - و في خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال : قضي علي (ع) في
رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين علي أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما
ورث و لايكون ذلك في ماله كله . و ان أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك علي
الورثة، و ان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. و كذلك ان أقر بعض الورثة بأخ
أو أخت انما يلزمه في حصته ." [5]6 - و بالاسناد قال : قال علي (ع): "من أقر لاخيه فهو شريك في المال و
لايثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، الا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث
معهم ." [6]
[1] سورة الطلاق (65)، الاية 2.
[2] سورة المائدة (5)، الاية 106.
[3] سورة البقرة (2)، الاية 282.
[4] ألوسائل، ج 17، ص 91، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة، ألحديث 2.
[5] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 5.
[6] ألوسائل، ج 13، ص 402، الباب 26 من كتاب الوصايا، ألحديث 6.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 449