اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 448
المخاصمات اذ من الواضح حجية البينة في المرافعات و عليها يعتمد القضاة و يحكم بها للمدعي
مع كون المدعي عليه ذا يد غالبا - و اليد أمارة عقلائية شرعية - و مع كون الاصل معه .
فاذا كانت حجة مع وجود المعارض ففي غيره تكون حجة بطريق أولي .
و ظاهر اعتبار الشارع لها في اثبات الحقوق و أسباب الحدود اعتبارها طريقا الي الواقع و
محرزا له فيثبت بها اللوازم و الملزومات أيضا كسائر الامارات .
و قد كثرت الاخبار الواردة في اثبات الدعاوي و الحقوق و موجبات الحدود بالبينات .
و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله 6: "
انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان . الحديث" [1] اللهم الا أن يراد بالبينة في
كلامه 6 مطلق الحجة كما ربما يشهد بذلك قوله 6 بعد هذه الجملة : "و بعضكم
ألحن بحجته من بعض . الحديث" هذا. و ليست الايمان في عرض البينات اذ اليمين لايثبت بها
الواقع و لاتقبل من المدعي الا في موارد خاصة و انما يعتمد عليها للنفي قطعا للخصومة بعد
ما لم يكن للمدعي بينة علي اثبات حقه .
كيف ؟ و بالبينات تسفك الدماء و تباح الاموال و تهتك الاعراض . و لو لا حجيتها و
احرازها للواقع لم يترتب عليها هذه الاثار المهمة .
نعم ربما حدد الشرع اعتبارها في بعض المقامات ببعض القيود لاهميتها فتراه مثلا اعتبر
في الزنا و اللواط مثلا كون الشهود أربعة، و اعتبر الذكورة في بعض الموارد دون بعض، و لكن
المستفاد من جميعها اعتبارها طريقا لاحراز الواقع و كاشفا عنه .
و بما ذكرنا يظهر المناقشة فيما قد يقال من أن الحجية في باب المرافعات لاتقتضي الحجية
مطلقا اذ المرافعات لا بد من حلها و فصلها لامحالة و الا لاختل النظام فلعل البينة جعلت
حجة فيها لذلك كالايمان .
وجه المناقشة : أن الظاهر من أدلة البينة في المرافعات و في أبواب الحدود كونها وسيلة
لاثبات الحقوق و موجبات الحدود فهي حجة مطلقا و لذا يعتمد عليها في فصل القضاء لا أنها
جعلت لفصل القضاء فقط و الفرق بينها و بين الايمان واضح كما مر فتأمل .
[1] ألوسائل، ج 18، ص 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ...، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 448