responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 448
المخاصمات اذ من الواضح حجية البينة في المرافعات و عليها يعتمد القضاة و يحكم بها للمدعي مع كون المدعي عليه ذا يد غالبا - و اليد أمارة عقلائية شرعية - و مع كون الاصل معه .

فاذا كانت حجة مع وجود المعارض ففي غيره تكون حجة بطريق أولي .

و ظاهر اعتبار الشارع لها في اثبات الحقوق و أسباب الحدود اعتبارها طريقا الي الواقع و محرزا له فيثبت بها اللوازم و الملزومات أيضا كسائر الامارات .

و قد كثرت الاخبار الواردة في اثبات الدعاوي و الحقوق و موجبات الحدود بالبينات .

و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله 6: " انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان . الحديث" [1] اللهم الا أن يراد بالبينة في كلامه 6 مطلق الحجة كما ربما يشهد بذلك قوله 6 بعد هذه الجملة : "و بعضكم ألحن بحجته من بعض . الحديث" هذا. و ليست الايمان في عرض البينات اذ اليمين لايثبت بها الواقع و لاتقبل من المدعي الا في موارد خاصة و انما يعتمد عليها للنفي قطعا للخصومة بعد ما لم يكن للمدعي بينة علي اثبات حقه .

كيف ؟ و بالبينات تسفك الدماء و تباح الاموال و تهتك الاعراض . و لو لا حجيتها و احرازها للواقع لم يترتب عليها هذه الاثار المهمة .

نعم ربما حدد الشرع اعتبارها في بعض المقامات ببعض القيود لاهميتها فتراه مثلا اعتبر في الزنا و اللواط مثلا كون الشهود أربعة، و اعتبر الذكورة في بعض الموارد دون بعض، و لكن المستفاد من جميعها اعتبارها طريقا لاحراز الواقع و كاشفا عنه .

و بما ذكرنا يظهر المناقشة فيما قد يقال من أن الحجية في باب المرافعات لاتقتضي الحجية مطلقا اذ المرافعات لا بد من حلها و فصلها لامحالة و الا لاختل النظام فلعل البينة جعلت حجة فيها لذلك كالايمان .

وجه المناقشة : أن الظاهر من أدلة البينة في المرافعات و في أبواب الحدود كونها وسيلة لاثبات الحقوق و موجبات الحدود فهي حجة مطلقا و لذا يعتمد عليها في فصل القضاء لا أنها جعلت لفصل القضاء فقط و الفرق بينها و بين الايمان واضح كما مر فتأمل .

[1] ألوسائل، ج 18، ص 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ...، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست