اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 447
ما هو المستفاد من موثقة مسعدة ؟
و المستفاد من الحديث أن يد البايع علي الثوب أو العبد و اقرار العبد بالعبودية و أصالة
عدم الانتساب أو الرضاع و ان كانت معتبرة في حد ذاتها و لكن اذا قامت البينة علي خلافها
قدمت عليها فتكون حجة في اثبات الموضوعات و مقدمة علي غيرها من الاصول و
الامارات كالعلم .
و قد صرح بسريان هذا الحكم في جميع الاشياء و لامحالة يراد بها الموضوعات التي لها
أحكام في الشرع نظيرالاشياء المذكورة في الحديث .
و مقتضي الاطلاق عدم الفرق في حجيتها بين أن تقوم عند الحاكم أو غيره نظير ما نقول في
باب الهلال، فالحجة نفس البينة و لانحتاج الي حكم الحاكم عقيبها.
و الاشكال في وثاقة مسعدة مرتفع بكثرة رواياته و اعتناء الاصحاب بها في فتاويهم
فتأمل .
و احتمال أن يراد بالبينة معناها اللغوي أعني الحجة و الامر الواضح لامعناها المصطلح في
أعصارنا أعني شهادة العدلين كما في قوله - تعالي - : (أفمن كان علي بينة من
ربه [2]) و قوله : (حتي تأتيهم البينة) [1] بعيد في الغاية، اذ لو فرض
عدم تبادر المعني المصطلح في عصر النبي 6 ففي عصر الامام الصادق (ع) صار اللفظ قالبا
لهذا المعني كما يظهر لك بمراجعة أخبار باب القضاء بكثرتها.
و لو سلم فلا اشكال في كون المعني المصطلح من أظهر مصاديق معناها اللغوي بعد أنس
الاذهان باعتماد الشارع عليه في باب المخاصمات لاثبات الحقوق، و عليه كان عمل النبي 6
و الائمة (ع) و جميع الصحابة و التابعين فتدبر.
الدليل الثالث لحجية البينة
الوجه الثالث : الغاء الخصوصية بل الاولوية القطعية من حجيتها في باب المرافعات و
[1] سورة هود (11)، الاية 17.
[2] سورة البينة (98)، الاية 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 447