responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 447

ما هو المستفاد من موثقة مسعدة ؟

و المستفاد من الحديث أن يد البايع علي الثوب أو العبد و اقرار العبد بالعبودية و أصالة عدم الانتساب أو الرضاع و ان كانت معتبرة في حد ذاتها و لكن اذا قامت البينة علي خلافها قدمت عليها فتكون حجة في اثبات الموضوعات و مقدمة علي غيرها من الاصول و الامارات كالعلم .

و قد صرح بسريان هذا الحكم في جميع الاشياء و لامحالة يراد بها الموضوعات التي لها أحكام في الشرع نظيرالاشياء المذكورة في الحديث .

و مقتضي الاطلاق عدم الفرق في حجيتها بين أن تقوم عند الحاكم أو غيره نظير ما نقول في باب الهلال، فالحجة نفس البينة و لانحتاج الي حكم الحاكم عقيبها.

و الاشكال في وثاقة مسعدة مرتفع بكثرة رواياته و اعتناء الاصحاب بها في فتاويهم فتأمل .

و احتمال أن يراد بالبينة معناها اللغوي أعني الحجة و الامر الواضح لامعناها المصطلح في أعصارنا أعني شهادة العدلين كما في قوله - تعالي - : (أفمن كان علي بينة من ربه [2]) و قوله : (حتي تأتيهم البينة) [1] بعيد في الغاية، اذ لو فرض عدم تبادر المعني المصطلح في عصر النبي 6 ففي عصر الامام الصادق (ع) صار اللفظ قالبا لهذا المعني كما يظهر لك بمراجعة أخبار باب القضاء بكثرتها.

و لو سلم فلا اشكال في كون المعني المصطلح من أظهر مصاديق معناها اللغوي بعد أنس الاذهان باعتماد الشارع عليه في باب المخاصمات لاثبات الحقوق، و عليه كان عمل النبي 6 و الائمة (ع) و جميع الصحابة و التابعين فتدبر.

الدليل الثالث لحجية البينة

الوجه الثالث : الغاء الخصوصية بل الاولوية القطعية من حجيتها في باب المرافعات و

[1] سورة هود (11)، الاية 17.
[2] سورة البينة (98)، الاية 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست