responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 446
الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل علي اعتبارها. و كنت علي ذلك منذ أعوام كثيرة ... و الحق هو الاول ."[1]

و بالجملة فالمسألة كانت خلافية .

الدليل الثاني لحجية البينة

الثاني و هو العمدة، موثقة مسعدة بن صدقة : فقد روي الكليني عن علي بن ابراهيم (عن أبيه - خ .) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) قال : سمعته يقول : "كل شي هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . و ذلك مثل الثوب يكون (عليك - يب) قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امراءة تحتك و هي أختك أو رضيعتك . والاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ."

و رواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن ابراهيم .[2]

و المذكور في التهذيب بطبعيه : علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم . و المتعارف في أسانيد الكافي أيضا كذلك . و لكن في الكافي هنا بعنوان النسخة : "علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم ."

و هارون بن مسلم من أصحاب الهادي و العسكري (ع). و مسعدة بن صدقة من أصحاب الامام الصادق (ع) فرواية هارون عنه بلاواسطة تتوقف علي أن يكون أحدهما طويل العمر. و هارون بن مسلم ثقة .

و اختلفوا في مسعدة، و أكثر المتاخرين علي توثيقه . و يؤيد ذلك كثرة رواياته و اعتناء الاصحاب بها و له كتب منها كتاب خطب أميرالمؤمنين (ع).

[1] ألعوائد، ص 273.
[2] ألكافي ، ج 5، ص 313، باب النوادر من كتاب المعيشة، الحديث 40; و ألوسائل، ج 12، ص 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست