فمما قالوا بحجيته في اثبات الموضوعات : ألبينة أعني شهادة عدلين الا في موارد خاصة
يحتاج فيها الي شهادة أربع .
و أستدل لذلك بوجوه :
الاول : الاجماع .
و فيه منع ثبوته في غير باب المرافعات اذ المسألة خلافية . و لو سلم يحتمل كونه مستندا
الي الوجوه الاخر فلايكون دليلا مستقلا.
قال المحقق النراقي في أواخر العوائد:
"عائدة : هل الاصل في شهادة العدلين وجوب القبول و العمل بمقتضاها الا ما
أخرجه الدليل أو عدمه ؟
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيما المتاخرين منهم الاول، بل ربما يظهر من
بعضهم الاجماع عليه و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا.
و المحكي عن القاضي عبد العزيز بن البراج، الثاني و اختاره بعض المتاخرين و
هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة
بقول العدلين لعدم دليل علي اعتباره عموما، بل ظاهر السيد في الذريعة و المحقق
الاول في المعارج، و الثاني في الجعفرية و صاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت