responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445

الفائدة الاولي : حجية البينة [1]

فمما قالوا بحجيته في اثبات الموضوعات : ألبينة أعني شهادة عدلين الا في موارد خاصة يحتاج فيها الي شهادة أربع .

و أستدل لذلك بوجوه :

الاول : الاجماع .

و فيه منع ثبوته في غير باب المرافعات اذ المسألة خلافية . و لو سلم يحتمل كونه مستندا الي الوجوه الاخر فلايكون دليلا مستقلا.

قال المحقق النراقي في أواخر العوائد:

"عائدة : هل الاصل في شهادة العدلين وجوب القبول و العمل بمقتضاها الا ما أخرجه الدليل أو عدمه ؟

ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيما المتاخرين منهم الاول، بل ربما يظهر من بعضهم الاجماع عليه و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا.

و المحكي عن القاضي عبد العزيز بن البراج، الثاني و اختاره بعض المتاخرين و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل علي اعتباره عموما، بل ظاهر السيد في الذريعة و المحقق الاول في المعارج، و الثاني في الجعفرية و صاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت


[1] كتاب الزكاة، ج 3، ص 385.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست