responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440

والمناسب في باب الحج تصدي أميرالحجاج له و ان لم يكن نفس الامام، فيجوز بل يجب تصديهما له و لاسيما اذا فوض الامام اليهما ذلك بالصراحة .

نعم، في النفس شئ بالنسبة الي القضاة و هو أن الماوردي و أبايعلي لم يذكرا ذلك في عداد ما ذكراه من اختيارات القضاة، و لو كان الهلال أمرا مرتبطا بهم في تلك الاعصار كان المناسب تعرضهما له كما تعرضا له في ولاية الحج كما مر. هذا.

و قد يقال : انه يجب علي الفقيه كفاية التصدي له اذا لم يكن الهلال واضحا للناس واختلفوا فيه، لانه من الامور الحسبية التي لايجوز اهمالها، و لانه باب من أبواب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و دفع الهرج و المرج . و يجب علي الناس أيضا الرجوع اليهم في ذلك، لانه من الحوادث الواقعة التي أمروا بالرجوع فيها الي رواة حديثهم .

أقول : مقتضي ذلك أن يجب مع عدم الفقيه تصدي عدول المؤمنين له و نفوذ حكمهم فيه، و الظاهر أنه لايقول بذلك أحد، فتدبر.

الفرع الثاني : ما هو الملاك في الحكم ؟

الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشئ أو ثبوت أمر، و لايتعين أن يقع بلفظ: "حكمت" او غيره من مشتقات هذه المادة أو ما يرادفه، بل يكفي فيه قوله : "اليوم من رمضان او شوال، او يجب عليكم صوم اليوم او الفطر فيه" و نحو ذلك مما هو حكم واقعا و بالحمل الشائع، فاللازم واقع الحكم لامفهومه . و في كفاية قوله : "ثبت عندي" اشكال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء كما لايخفي .

الفرع الثالث : اعتبار حكم الحاكم ليس بنحو السببية

ليس حكم الحاكم في الهلال و في سائر الموضوعات علي القول به ملحوظا بنحو السببية في عرض الواقع و مغيرا له، بل هو طريق شرعي الي الواقع و حجة عليه كسائر الامارات و
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست