responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 441
الطرق، فلامجال له مع العلم بالواقع سواء أصابه أم أخطأه . نعم، في باب المنازعات يجب التسليم لحكمه ظاهرا علي المترافعين حسما لمادة النزاع كما هو واضح .

و كذلك لامجال للعمل به اذا علم بتقصير الحاكم في مقدمات حكمه، لسقوطه بالتقصير عن أهلية الحكم، و لقول الصادق (ع) في المقبولة : "فاذا حكم بحكمنا." اذ ليس المراد به العلم بكون حكمه حكمهم (ع) و الا كان وجوب القبول لذلك لا لانه حكمه . بل المراد كون حكمه علي أساس حكمهم و موازينه بأن يستند الي الكتاب و السنة الصحيحة في قبال من يستند الي الاقيسة و الاستحسانات الظنية فلايصدق ذلك علي من قصر في مبادي حكمه، بل من غفل عنها و لو كان عن قصور، فتدبر.

الفرع الرابع : الفرق بين فتوي المجتهد و حكم الحاكم

أن فتوي المجتهد حجة في حقه و حق مقلديه دون سائر المجتهدين . و أما حكمه في الهلال و نحوه علي فرض حجيته فلاينحصر في حق مقلديه بل يعم المجتهدين أيضا اذا أذعنوا باجتهاده و جامعيته لشرائط الحكم و عدم تقصيره في مباديه .

و كذلك حكمه في المرافعات و لو كانت الشبهة حكمية مختلفا فيها بين الفقهاء كما اذا اختلفا في منجزات المريض مثلا و أنها من الاصل أو من الثلث فترافعا اليه فحكم بالاصل مثلا فيكون حكمه نافذا حتي في حق من يري أنها من الثلث، اذ حسم النزاع يقتضي وجوب الاخذ بحكم الحاكم للمترافعين و ان خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقليدا.

و بالجملة فحكم الحاكم نافذ حتي في حق سائر المجتهدين اذ الامام (ع) حكم في التوقيع الشريف بكونهم حجة له (ع)، و من الواضح أنه لايجوز لاحد مخالفة حجة الامام (ع).

و لدلالة المقبولة علي وجوب قبوله و حرمة رده و أن رده ردهم (ع)، و اطلاقه يشمل المجتهد أيضا. و مورد المقبولة هو الشبهة الحكمية او الاعم ، كما لايخفي علي من راجعها.

و لا ينتقض هذا بالفتوي، فان الفتوي ليس انشاء لحكم بل هو اخبار عما فهمه من الكتاب و السنة فلايكون حجة في حق من يقدر علي الاستنباط منهما، فتدبر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست